الديوان الخاص بتفسير القوانين
قرار رقم 5 لسنة 1990
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ب ن ع/9583 تاريخ 14-8-1989 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير
احكام قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 1972 وبيان ما اذا كان البنك المذكور يعتبر مؤسسة رسمية او هيئة رسمية
تابعة للحكومة بالمعنى المقصود في الفقرة ب من المادة 22 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية رقم ح-31-38-8624 الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 5-8-1989 وتدقيق النصوص القانونية
يتبين ما يلي:
الفقرة ب من المادة 22 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 تنص بالاتي:
على الرغم مما ورد في اي قانون او نظام اخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه اي شخص مدنيا كان ام عسكريا
عن خدمته في الحكومة الاردنية وبين راتب اية وظيفة في هذه الحكومة او في اي مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية او بلدية
او دائرة اوقاف او اية رسمية اخرى تابعة لها وتشمل كلمة موظف لاغراض هذه الفقرة رئيس البلدية والمستخدم سواء كان براتب
مقطوع او لقاء عائدات او بالاجرة اليومية ولا يعتبر ما يتقاضاه اعضاء مجلس النواب والاعيان وافراد الجيش الشعبي الملتزمين
راتب وظيفة بالمعنى المقصود في هذه الفقرة
ونصت المادة 3 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 1972 بالاتي
يؤسس في المملكة بموجب احكام هذا القانون بنك يسمى بنك الانماء الصناعي يكون له شخصية معنوية واستقلال مالي واداري
وخاتم خاص به وله ان يقاضي ويقاضى بهذه الصفة وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لاي غايات اخرى
النائب العام او اي شخص اخر يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في اي قانون او انظمة او تعليمات صادرة بمقتضاه
ونصت الفقرة ا من البند 2 من المادة 11 من نفس القانون بالاتي
تعتبر اموال البنك وحقوقه كاموال الخزانة العامة وحقوقها وله حق الامتياز في كافة ديونه ومطالبه على اموال المدين
والكفيل والمشروع الصناعي المنقولة وغير المنقولة سواء كانت مرهونة او مؤمنا عليها لديه او غير ذلك ولاستيفاء كافة
ديونه وحقوقه بصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون والحقوق او الديون والالتزامات الاخرى وسواء اكان المدين او الكفيل
او المشروع الصناعي مفلسا او مهددا بالافلاس او الاعسار وله تحصيل ديونه وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية او بموجب
اي نظام يصدر لهذه الغاية
والمادة 56 منه نصت بالاتي:
يعفى البنك من جميع الضرائب والرسوم والرخص والتكاليف الاخرى من اي نوع كان وسواء كانت مباشرة او غير مباشرة وعائدة
للخزينة العامة او الدوائر او المؤسسات الحكومية الاخرى بما في ذلك رسوم الجمارك والاستيراد وسواء كانت تتناول راس
مال البنك او امواله الاحتياطية او دخله او ارباحه او العقارات التي يملكها او امواله المنقولة وكافة معاملاته وكفالاته
وينطبق هذا الاعفاء ايضا على معاملات القروض التي يمنحها او يعقدها مع الغير ويشمل ذلك رسم الطوابع المستحقة على العقود
او المستندات الناشئة عنها ومعاملات التأمين وعقد الرهن وفكه وتنفيذه وغير ذلك.
وحيث انه بالرجوع الى القرار التفسيري رقم 4 لسنة 1974 الصادر عن هذا الديوان بتاريخ 27-1-1974 يتبين ان الديوان فسر
في هذا القرار نص المادة الثالثة المشار اليها من قانون البنك بان البنك المذكور هو في حقيقته مؤسسة عامة انشاها القانون
وليس شركة
وحيث انه لم يطرأ على القانون المذكور من تاريخ صدور هذا التفسير اي تعديل على نصوصه يبرر اعادة النظر في هذا التفسير
وحيث ان هذا التفسير تم نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 2476 تاريخ 1-3-1974 فيكون التفسير نافذا وله مفعول القانون
بمقتضى المادة 123 /4 من الدستور وعلى ذلك كون اعتبار البنك مؤسسة عامة امرا مبتوتا فيه من الناحية التفسيرية ولا
يجوز اعادة النظر فيه لان الديوان استنفذ ولايته في تفسيره من هذه الجهة.
اما عن كون هذه المؤسسة العامة تعتبر رسمية ام لا فاننا نجد ان المادة الثالثة من قانون البنك قد اعطت للبنك كشخص
معنوي الحق في ان ينيب النائب العام عنه في الاجراءات القضائية ومن المعلوم ان النائب العام هو ممثل الحكومة امام
المراجع القضائية بحكم المادة الثالثة من قانون دعاوي الحكومة رقم 25 لسنة 1958
كما ان المادة 11/2/ا من قانون البنك قد اعتبرت اموال البنك وحقوقه كاموال الخزانة العامة وحقوقها واجازت تحصيها بالطريقة
التي تحصل فيها اموال الدولة بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية
يضاف الى ذلك ان المادة 56 منه اعفت البنك من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف الاخرى اسوة بالدوائر الحكومية.
يتضح من هذه النصوص ان قانون بنك الانماء الصناعي قد وضع البنك كمؤسسة عامة في مصاف الدوائر الحكومية بما يكفي لاسباغ
الصفة الرسمية عليه واعتباره مؤسسة عامة رسمية لغايات المادة 22-ب من قانون التقاعد المدني.
وحيث ان هذه المادة منعت الجمع بين راتب التقاعد الحكومي وبين راتب اية وظيفة في مؤسسة رسمية فان ما ينبني على ذلك
انه لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الحكومي وراتب اية وظيفة في بنك الانماء الصناعي.
وعلى ذلك نفسر النصوص المطلوب تفسيرها
قرارا صدر بتاريخ 7 رجب سنة 1410 هـ الموافق 3-2-1990م.
عضو عضو
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز
عبد الكريم خريس خليف السحيمات عبد الكريم معاذ
عضو عضو
مندوب وزارة المالية رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء
صبحي الحسن عيسى طماش




أضف تعليق