قرار رقم -4- لسنة 1991
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم م ت – 1 – 4318 تاريخ 22 /3 /1990 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين
من اجل تفسير الفقرتين – أ، د- 1- من المادة 13 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 على ضوء المادة 7-ب-1
من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 وبيان ما اذا كانت بدلات الايجار التي تستوفيها المؤسسة من المستثمرين خاضعة
لضريبة الدخل والخدمات ام لا.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالةي المناطق الحرة الموجه لرئيس الوزراء برقم م- 2- 43- 602 تاريخ 14 /3 /1990 وتدقيق
النصوص القانونية تبين ما يلي:-
نصت الفقرة -أ- من المادة 13 من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984 على ان تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات
والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
كما نصت الفقرة د- 1 من المادة 13 المشار اليها على اعفاء ارباح المشروع من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية لمدة
12 سنة ابتداء من سنة التقدير التي تلي بداية الانتاج او مزاولة النشاط الاستثماري..الخ
والمادة 7-ب-1 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 نصت على ان (يعفى من الضريبة دخل المؤسسات العامة ويستثنى من
هذا الاعفاء دخلها من بدلات الايجار والخلو والمفتاحية بالرغم مما ورد في اي قانون اخر مع مراعاة البند 13 من الفقرة
-أ- من هذه المادة )
بالرجوع الى السؤال موضوع طلب التفسير يتبين انه محصور ببدلات الايجار التي تستوفيها مؤسسة المناطق الحرة من المستثمرين.
وعلى ذلك فالسؤال يتعلق بدخل المؤسسة ذاتها من بدلات الايجار وليس بدخل المستثمرين
وحيث ان الفقرة د – 1- من المادة 13 المشار اليها تبحث في اعفاء أرباح مشاريع الاستثمار فحكمها محصور بدخل اصحاب المشاريع
وليس بدخل المؤسسة مما يقتضي استبعاد هذا النص من متطلبات التفسير لعدم الارتباط بين الموضوعين.
وأما فيما يتعلق بالاستفسار (المطروح حول بيان ما اذا كانت بدلات الايجار التي تستوفيها المؤسسة من المستثمرين خاضعة
لضريبة الدخل تطبيقا لحكم المادة 7-ب-1 من القانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 فأننا نجد ان حكم هذه المادة يعفي
من الضريبة دخل المؤسسات العامة باستثناء دخلها من بدلات الايجار والخلو والمفتاحية.
وعلى ذلك فان الاجابة على الاستفسار المطروح ترتبط بطبيعة مؤسسة المناطق الحرة ما اذا كانت تعتبر مؤسسة عامة فقط فيطبق
عليها حكم المادة 7-ب-1 من قانون ضريبة الدخل ويكون دخلها من بدلات الايجار والخلو والمفتاحية خاضعا للضريبة، او انها
مؤسسة عامة رسمية فلا تخضع لحكم المادة 7-ب- 1- من قانون الضريبة الدخل وتعتبر معفاة من جميع الضرائب بما فيها الضريبة
المترتبة على الدخل من بدلات الايجار والخلو والمفتاحية اسوة بالوزارات والدوائر الحكومية بحكم المادة 13- أ من قانونها
وفي ذلك نجد أن المادة 3- أ من قانون المؤسسة اعطت للمؤسسة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وترتبط بوزير المالية
ويمثلها النائب العام الذي يمثل الحكومة في الاجراءات القضائية بموجب قانون دعاوى الحكومة.
والمادة 4- ج منه اناطت بالمؤسسة انشاء وادارة واستثمار المناطق الحرة ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني وتنمية المبادلات
التجارية الدولية وتجارة الترانزيت والصناعة التصديرية وهي مرافق عامة من مرافق الدولة الاقتصادية والتجارية.
والمادة 7- ز منه اناطت بالمؤسسة وضع مشروع ميزانية عامة لمؤسسة خاضعة لتصديق مجلس الوزراء اسوة بموازنات الدوائر
الحكومية.
والمادة 13- أ- منه شملت المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
ويضاف الى ذلك ان المادة 14 منه اخضعت حسابات المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة اسوة بالوزارات ودوائر الحكومة والمؤسسات
العامة الرسمية.
من ذلك يتضح ان الشروط والميزات الرئيسية للمؤسسة العامة الرسمية تتوافر في مؤسسة المناطق الحرة باعتبارها شخصية معنوية
مستقلة انشئت بقانون للقيام بادارة مرفق عام من مرافق الدولة وفي نطاق السياسة العامة لها وترتبط باحدى وزاراتها ويمثلها
ممثل الحكومة في الاجراءت القضائية كما تعامل بالنسبة للاعفاءات والتسهيلات بما تعامل به دوائر الحكومة والوزارات،
وتدار اموالها وتراقب بالطريقة التي تدار وتراقب فيها اموال الدولة وينبني على ذلك ان المادة 7- ب- أ من قانون ضريبة
الدخل لا تطبق على هذه المؤسسة ويكون دخلها من بدلات الايجار والخلو والمفتاحية غير خاضع للضريبة
وهذا ما نقرره بشأن التفسير المطلوب.
قرارا صدر بتاريخ 18 شوال سنة 1411 هـ. الموافق 2 /5/ 1991م
عضو عضو رئيس الديوان الخاص
بتفسير القوانين
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز
عبد الكريم خريس فايز المبيضين عبد الكريم معاذ
عضو
عضو
مندوب وزارة المالية - المناطق الحرة رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء
فلاح القضاة




أضف تعليق