قرار رقم 4 لسنة 1988
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز بناء على دعوة تلقاها من دولة رئيس الوزراء بكتابة رقم ت
ع1 /16721 تاريخ 10 /5 /1408هـ الموافق 31 /12 /1987 لتفسير المادة 6 من قانون التعاون وبيان ما اذا كانت عقود القروض
التي تعقدها المنظمة التعاونية مع الجمعيات التعاونية أو اعضائها معفاة من رسوم طوابع الواردات.
لدى الاطلاع على قانون المنظمة التعاونية رقم 20 لسنة 1971 نجد ان الفقرة (جـ) من المادة 6 المعدلة من هذا القانون
تنص:
” تعفى المنظمة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية بما في ذلك رسوم الطوابع كما يعفى أعضاء الجمعيات التعاونية من
رسوم التأمين على القروض التي يحصلون عليها من المنظمة أو من جمعياتهم “.
ونصت المادة الثامنة من هذا القانون:
" يكون موظفو المنظمة المفوضون من المجلس مختصين بتنظيم اسناد الرهن أو التأمين على القروض التي تعقدها المنظمة
والشروط الخاصة بها وسماع اقرار المدين أو الكفيل اذا وجد وتكون الأسناد المنظمة من قبلهم مع الصكوك الأخرى الملحقة
بها قانونية وواجبة التنفيذ لدى دوائر التسجيل وغيرها من الدوائر دون الحاجة الى اي اجراء آخر لدى تلك الدوائر “.
كما نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون رسوم طوابع الواردات المعدلة:
" مع مراعاة أي نص خاص من هذا القانون تستوفى رسوم الطوابع عن اي مستند مذكور في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون
من الشخص الذي نظم المســتند لمصلحته وتلصق الطوابع وتبطل من قبل ذلك الشخص عند تنظيم المستند “.
يستفاد من هذه النصوص أن أسناد القروض التي تحصل عليها الجمعيات التعاونية وأعضاؤها ينظمها موظفو المنظمة التعاونية
لصالحها لتكون حجة لها في اثبات القروض وتنفيذها.
وبما ان رسوم طوابع الواردات تستوفى من الشخص الذي نظم المستند لصالحه.
وبما ان المنظمة التعاونية معفاة من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم الطوابع. فان ما ينبني على ذلك هو أن
اسناد القروض التي تعقدها المنظمة التعاونية مع الجمعيات التعاونية وأعضائها معفاة من رسوم طوابع الواردات.
هذا ما نقرره تفسيرا للمادة السادسة من قانون التعاون.
قرار صدر بتاريخ 30 جماد ثاني سنة 1408هـ الموافق 18 /2 /1988م.
عضــــو عضــــو رئيس الديوان الخاص
عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني بتفسير القوانين
لمحكمة التمييز
عبد الكريم معاذ صلاح الرشـيدات نجيـب الرشـــدان
عضــــو عضــــو
منــدوب رئاسـة الـــوزراء رئيس ديوان التشريع
المســتشــار الحقوقـــــي برئاسة الوزراء
لرئاسـة الـوزراء
ضــافي شـــخاترة عيســـى طمــاش




أضف تعليق