قرار رقم -3- لسنة 1995
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم م ح6- 8825 تاريخ 29-9-1993 من اجل
تفسير المادة 7 من قانون محكمة امن الدولة كما عدلت بالقانون رقم 6 لسنة 1993 لبيان ما اذا كان المدعون العامون وقضاة
المجالس العسكرية في دائرة المخابرات العامة يعتبرون قضاة عسكريين لغايات المادة 7 من قانون محكمة امن الدولة كما
عدلت هي الاخرى بالقانون رقم 6 لسنة 1993 المشار اليه
وبعد الاطلاع على ما ورد في كتاب دولة رئيس الوزراء ، وكتاب عطوفة مدير المخابرات العامة المرفق به وتدقيق النصوص
القانونية المتعلقة بالموضوع المطلوب تفسيره يتبين ما يلي:-
1- تنص المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959 كما عدلت بالقانون رقم 6 لسنة 1993 على ما يلي: –
في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة ، يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة امن الدولة
تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين ، و/او القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل
بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للعسكريين وينشر القرار في الجريدة الرسمية: –
2- وتنص المادة 7 من القانون نفسه كما عدلت هي الاخرى بالقانون رقم 6 لسنة 1993 المشار اليه على ما يلي:-
يعين رئيس هيئة الاركان المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين
من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات
المعطاه لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
3- وتنص المادة 7 من قانون المخابرات العامة – رقم 24 لسنة 1971 على ما يلي: –
ا- في حالة ارتكاب احد موظفي واعضاء المخابرات العامة – لجريمة من الجرائم الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة حسب
احكام القانون رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته يحاكم من اسند اليه الجرم وجميع المشتركين والمحرضين والمتدخلين معه امام
المجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة ويكون لهذا المجلس نفس الصلاحيات الممنوحة لمحكمة امن الدولة بموجب القانون
رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه وتعديلاته.
ب- يتولى وظائف النيابة العامة لدى هذا المجلس ضباط مجازون بالحقوق من ضباط هذه الدائرة
ج- لمدير المخابرات العامة فيما يتعلق بالفقرتين -ا- و -ب- جميع الصلاحيات الممنوحة لرئيس هيئة الاركان المشتركة المنصوص
عليها في القانون رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته
4- وفيما يتعلق بالمجلس العسكري فقد نصت المادة 3 من قانون العقوبات العسكري رقم 43 لسنة 1952 على ما يلي: –
لرئيس هيئة الاركان المشتركة أو أي ضابط ينتدبه ان يؤلف مجلسا عسكريا من اجل محاكمة اي فرد من افراد الجيش لاي جريمة
خلافا لاحكام هذا القانون.
ونص القانون نفسه في المادة 4 منه على ان يؤلف المجلس العسكرية من رئيس وعضوين على الاقل وعندما يكون المتهم ضابطا
يجب ان يكون رئيس المجلس برتبة رائد فما فوق ، على ان لا يكون المتهم مرؤوسا له مباشرة اما في الحالات الاخرى فيجب
ان يكون رئيس المجلس برتبة نقيب فما فوق ويكون اعضاء المجلس من الضباط الذين هم ليسوا ادنى رتبة من المتهم او دون
رتبة ملازم ثان.
5- ونصت المادة – 5 – من قانون العقوبات العسكري على العقوبات التي يحق للمجلس العسكري فرضها وهي تتراوح بين الاعدام
والاعتقال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ونصت المادة 6 من القانون نفسه على انه اذا ثبت على شخص ارتكاب جرم يستوجب الحكم
عليه بالحبس المؤبد فيجوز للمحكمة، أي المجلس العسكري – ان تحكم بالحبس لمدة اقل من ذلك واشارت المادة 7 منه ان المحكمة
اي المجلس العسكري ان تحكم بعقوبة اخف من العقوبة المقررة للجريمة.
ويستخلص من تلك النصوص ما يلي:-
1- ان موظفي واعضاء المخابرات العامة يحاكمون امام المجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة عن اي جريمة يرتكبونها
من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص محكمة امن الدولة وفقا لاحكام قانون هذه المحكمة رقم 17 لسنة 1959 والتعديلات التي
ادخلت عليه ويتولى وظيفة النيابة العامة امام هذا المجلس ضباط مجازون في الحقوق من ضباط دائرة المخابرات العامة نفسها
2- ان المجلس العسكري بتشكيله وصلاحيته المنصوص عليها في المواد 3،4ِ،5،6،7 من قانون العقوبات العسكري يعتبر بمثابة
محكمة خاصة قائمة بذاتها يختلف عن محكمة أمن الدولة في تشكيلها وصلاحياتها المنصوص عليها في قانونها الخاص.
وبناء على ذلك فان قضاة المجالس العسكرية في دائرة المخابرات العامة والمدعين العاملين فيها وان كانوا بمثابة قضاة
في هذه المجالس ولكنهم لا يعتبرون قضاة في محكمة امن الدولة وليس في عبارة ان لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يعين
- قاضيا عسكريا – الواردة في المادة 7 من قانون محكمة امن الدولة ، ما يؤثر على ذلك الحكم لان الاطلاق فيها معين
باحكام المادة التي جاءت فيها وهي خاصة بتشكيل محكمة امن الدولة ولذلك فان المقصود بالقاضي العسكري في تلك العبارة
هو القاضي العسكري في محكمة امن الدولة.
هذا ما نقرر بالاكثرية في تفسير المادة المطلوب تفسيرها.
قرارا صدر بتاريخ 2 شعبان 1415هـ الموافق 3-1-1995م
عضو عضو رئيس الديوان
الخاص
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين رئيس محكمة التمييز
ناجي الطراونة عبد المجيد الغرايبة خليف السحيمات
عضو مخالف عضو
مندوب دائرة المخابرات العامة رئيس ديوان التشريع
عوني يرفس في رئاسة الوزراء
عيسى
طماش




أضف تعليق