قرار رقم -3- لسنة 1991

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء في الكتابين الصادرين عنه الاول – برقم ت 1-5571 تاريخ: 12-4-1990 والثاني – رقم ن

م ع – 14559 تاريخ 28-11-1990 الذي ورد كملحق للأول… فقد اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين من اجل تفسير بعض

نصوص قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وبيان ما يلي: –

  1. اذا كان الموظف معينا في وظيفة من وظائف الدولة بموجب عقد ينص على اخضاع مدة العقد للتقاعد فهل يجوز اضافة الخدمة

المنصوص عليها في العقد للخدمة المقبولة للتقاعد اذا كان عمر الموظف تجاوز الخامسة والستين أو اربعين سنة خدمة مقبولة

للتقاعد.

  1. هل يجوز ضم هذه الخدمة اذا لم يكن مكملا اربعين سنة خدمة عمره تجاوز الخامسة والستين.
  2. هل يجري احتساب التقاعد للموظف بعقد الذي تجاوز الخامسة والستين من العمر والاربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد على

اساس الراتب الخاضع للتقاعد الموضح بالعقد.

وبعد الاطلاع على كتابي رئيس ديوان المحاسبة رقم 17-58-2898 تاريخ 23-11-1989 ورقم 17-58-1132 تاريخ 3-4-1990 وكتاب

وزير المالية رقم أ – 17-1-16546 تاريخ 7-11-1990م وتدقيق النصوص القانونية يتبين:

  1. الفقرة د من المادة الرابعة من قانون التقاعد المدني نصت على ان الموظفين المعينين بمقتضى عقود وكانوا بموجب شروطها

تابعين للتقاعد فيعتبرون تابعين للتقاعد.

  1. ونصت الفقرة ب من المادة الخامسة منه على ان الخدمة التي يقضيها الموظفون الوارد ذكرهم في المادة الرابعة من هذا

القانون تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد.

  1. ونصت الفقرة ب من المادة 7 منه على ان الخدمات التي يقضيها الموظف بعد اكماله الستين من عمره لا تعتبر مقبولة للتقاعد

على ان تراعى في ذلك احكام المادة 12 من هذا القانون.

كما نصت الفقرة جـ منها على ان الخدمات التي تزيد عن اربعين سنة من الخدمة المقبولة للتقاعد لا تعتبر خدمات مقبولة

للتقاعد.

  1. والمادة 12 منه تنص بالاتي:

أ. حين أكمال الموظف الستين من عمره او حين اكماله اربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب احالته على التقاعد.

ب- يحال الموظف الذي تنطبق عليه الفقرة السابقة بقرار من مجلس الوزراء الا اذا رأى المجلس لاسباب تعود للمصلحة العامة

ابقاء في الخدمة لمدة لا تزيد عن خمسة سنوات.

  1. والمادة 19 منه تنص:
  • يحسب راتب التقاعد الشهري للموظف الذي يستحق التقاعد على اساس ضرب مجموع عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه

الشهري الاخير، وتقسيم حاصل الضرب على 480 ولا يجوز ان يتجاوز راتب التقاعد الشهري في اية حال راتب الموظف الشهري

الاخير.

يستفاد من نص المادة 12-ب المشار اليه ان خدمة الموظف المصنف تنتهي باكمال الستين من العمر الا اذا وافق مجلس الوزراء

على التمديد حتى اكاله الخامسة والستين من العمر كحد اعلى.

كما يستفاد من نص المادة 5-ب انه نص مطلق في اعتبار خدمة الموظف العقدية خدمة مقبولة للتقاعد اذا نص العقد على ذلك..

الا ان دليل التقييد لهذا الحكم المطلق ورد بنص المادة 7 منه التي استثنت من حكم المادة 5-ب ثلاث حالات هي:

الاولى: الخدمة التي يؤديها الموظف المتعاقد بعد اكماله الستين من العمر اذا لم يستعمل مجلس الوزراء صلاحيته في التمديد

فهي خدمة لا تعتبر مقبولة للتقاعد.

الثانية: الخدمة التي يؤديها الموظف المتعاقد بعد اكماله الخامسة والستين من العمر اذا استعمل مجلس الوزراء صلاحية

التمديد المنصوص عليها في المادة 12 منه. وهذه الخدمة ايضا لا تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد.

الثالثة: الخدمة التي يؤديها الموظف المتعاقد زيادة على اربعين سنة من الخدمة المقبولة للتقاعد ولها نفس الحكم السابق.

وحيث ان كلا من هذه الحالات مستقلة عن بعضه وليس ثمة ارتباط بينها. كما ان المعنى المستفاد من عدم اعتبار الخدمات

المعنية فيها خدمات مقبولة للتقاعد انه لا يجوز ضمها الى الخدمات المقبولة للتقاعد.

فإن ما ينبني على ذلك انه لا يجوز اضافة الخدمة العقدية للخدمة المقبلة للتقاعد بعد اكمال الموظف الخامسة والستين

من العمر او بعد اكماله اربعين سنة من الخدمة.. كما لا يجوز ضم مدة الخدمة العقدية للخدمة المقبولة للتقاعد بعد اكمال

الموظف الخامسة والستين سواء أكان قد اتم اربعين سنة من الخدمة او لم يتم جوابا على السؤالين الاول والثاني.

وعن السؤال الثالث فمن حيث ان نص المادة 19 المشار اليها اعلاه أوجب حساب التقاعد على الراتب الشهري الاخير للموظف

دون تحديد، فيجري حسابه على الراتب الشهري الاخير سواء أكان الراتب عن خدمة مصنفة او خدمة عقدية شريطة ان ينص العقد

على اخضاع مدة الخدمة العقدية لتقاعد وعلى ان يكون الراتب الاساسي المعين في العقد في حدود سلم الرواتب الاساسية

لموظفي الدولة بموجب الانظمة السارية.

وعلى هذا نفسر النصوص المطلوب تفسيرها.

قرارا صدر بتاريخ 18 شوال سنة 1411 هـ. الموافق 2-5-1991م.

           عضو                                                    عضو                          رئيس الديوان

الخاص بتفسير القوانين

     قاضي محكمة التمييز            قاضي محكمة التمييز                              رئيس محكمة التمييز

        عبد الكريم خريس                             فايز المبيضين                                    عبد الكريم

معاذ

                                       عضو                                                              

       عضو

                            مندوب وزارة المالية                             رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء



                               صبحي الحسن   
عيسى طم

أضف تعليق