قرار رقم 3 لسنة 1990

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم 1 /9640 تاريخ 15-8-1989 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير المادة

63 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 على ضوء نص المادة 43/ب منه وبيان ما اذا كان القرار الصادر عن مجلس

الوزراء بموجب المادة 63 بتحديد الحد الادنى لراتب تقاعد الشيخوخة بمبلغ 30 دينارا بما يتجاوز 75% من متوسط الاجر

الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه يتعارض مع شروط المادة 43/ب منه

وبعد الاطلاع على كتاب وزير العمل رقم 140 /2 /7327 الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 22 /7 /1989 وتدقيق النصوص القانونية

تبين مايلي: المادة 43/ب من القانون المشار اليه تنص بالاتي..

( يحسب راتب التقاعد بواقع جزء من خمسين من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك -المؤمن عليه- خلال

السنتين الاخيرتين او مدة الاشتراك ان قلت عن كل سنة من سنوات الاشتراك بحد اقصى قدره 75% من ذلك المتوسط).

والمادة 63 منه تنص بالاتي…

( يعين الحد الادنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس ولمجلس الوزراء زيادة

مبلغ الحد الاقصى او الادنى لراتب التقاعد او راتب الاعتلال بناء على توصية المجلس)

يستفاد من هذين النصين ان المادة 43/ب وضعت قاعدة عامة لحساب راتب تقاعد الشيخوخة للمستفيد من الضمان بحد اقصى قدره

75% من متوسط الاجر الشهري المتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات. ثم جاءت المادة 63 لتعطي مجلس الوزراء سلطة تعديل الحدين

الادنى والاقصى لراتبي تقاعد الشيخوخة والاعتلال بناء على توصية مجلس ادارة المؤسسة وزيادتهما عن الحد المقرر في مواد

القانون الاخرى بما فيها المادة 43/ب، بما يفيد ان النسب والحدود المقررة في القانون لكل من راتبي الشيخوخة والاعتلال

قابلة للتعديل بقرار من مجلس الوزراء فاذا قرر مجلس الوزراء تعديل هذه الحدود فان مقتضيات تنفيذ القانون توجب الاخذ

بالحد المعدل بموجب القرار المذكور.

وحكمة التشريع في ذلك تكمن في ارادة المشرع في مراعاة الظروف الاقتصادية المتغيرة التي تؤدي الى الغلاء وارتفاع تكاليف

المعيشة وهبوط القوة الشرائية للنقد المحلي والتي تجعل المتقاعد غير قادر على العيش في حدود راتب جامد غير قابل للتعديل

فاحتاط لذلك بنص المادة 63 التي اعطت مجلس الوزراء سلطة التعديل هذه بما يكفل الحد الادنى لمتطلبات المعيشة بالنسبة

للمتقاعد تبعا لهذه التغيرات

وعلى ذلك فاذا قرر مجلس الوزراء اعتبار الحد الادنى لراتب تقاعد الشيخوخة ثلاثين دينارا اعمالا لصلاحيته المنصوص عليها

في المادة 63 المشار اليها فان من شأن هذا القرار ان يعدل الحد المقرر في المادة 43 منه سواء أكان التعديل يتناول

الحد الادنى او الحد الاقصى لراتب التقاعد مما يتوجب احتساب استحقاق المؤمن عليه بحسب ما قرره مجلس الوزراء بصرف النظر

عما ورد في نص المادة 43 او اي نص آخر.

وعلى هذا تفسر النص المطلوب

قرارا صدر بتاريخ 14 جماد ثاني سنة 1410 هـ الموافق 11-1-1990م.

       عضو                                               عضو                            رئيس الديوان الخاص

بتفسير القوانين

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز

عبد الكريم خريس خليف السحيمات عبد الكريم معاذ

                             عضو                                                 عضو

       مندوب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي               رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء

                       أنور العجلوني          
عيسى طماش

أضف تعليق