قرار رقم -2- لسنة 1995
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين للنظر في طلب التفسير الوارد من رئاسة الوزراء بالكتاب رقم ن 8827/6 تاريخ 29-9-1993
لتفسير المادتين 2902 – ج من قانون نقابة الصحفيين رقم 1 لسنة 1983 وبيان فيما اذا كان تعريف – المؤسسة الصحفية –
كما جاء في المادة 2 ووفقا لمدلول نص الفقرة ج من المادة – 29 – من قانون نقابة الصحفيين ينطبق على الاحزاب السياسية
التي تصدر مطبوعات صحفية وان العاملين فيها يعتبرون عاملين في مؤسسات صحفية يحق لهم الانضمام والتسجيل كأعضاء في
النقابة ام لا يحق لهم ذلك.
وبعد التدقيق والمداولة نجد ان الديوان يستمد اختصاصه في تفسير القوانين من احكام المادة 123 من الدستور التي تنص
الفقرة الاولى منها على – ما يلي – للديوان الخاص حق تفسير نص اي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك
رئيس الوزراء.
من ذلك يتضح ان الجهة المختصة بطلب التفسير هي رئيس الوزراء تحديدا.
وحيث ان القاعدة في الفقه الاداري تقضي بأن صاحب الاختصاص ملزم بأن يمارس اختصاصه بنفسه الا اذا اجاز له المشرع صراحة
تفويض غيره.
وحيث انه لا يوجد نص في الدستور يجيز لرئيس الوزراء ان يفوض غيره في طلب التفسير او يجيز لنائبه او لاحد الوزراء ان
يتولاه بالنيابة عنه.
وحيث ان طلب التفسير هذا لم يصدر عن رئيس الوزراء وموقع من غيره وليس من رئيس الوزراء فيكون الطالب صادرا عن جهة غير
مختصة ومخالفا للدستور، ولا يجوز للديوان ان يتصدى لتفسير النصين المطلوب تفسيرهما على مثل هذا الطلب مما يقتضي الرفض.
لذا يقرر الديوان رفض طلب التفسير.
قرارا صدر بتاريخ 29 رجب سنة 1415 هـ. الموافق 1-1-1995.
عضو عضو رئيس الديوان
الخاص
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين
عبد اللطيف التلي عبد المجيد الغرايبة رئيس محكمة التمييز
خليف السحيمات
عضو عضو
مندوب وزارة الاعلام رئيس ديوان التشريع
حسن عثمان في رئاسة الوزراء
عيسى
طماش




أضف تعليق