قرار رقم (2) لسنة 1992
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم 12-11-4-1061 تاريخ 5 /2 /1991 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين
لتفسير أحكام المادة 7 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969 حسبما عدلت بالقانون رقم 35 لسنة 1988 وبيان فيما
اذا كان مستأجر الطائرة يخضع الى الضريبة الاضافية على قيمة بدل ايجار الطائرة التي تقوم مقام قيمة تذاكر السفر أم
لا.
وبالرجوع الى كتاب وزير المالية رقم رقم ج 6-36-2234 الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 2-2-1991 يتبين أن الدافع لطلب
التفسير يرجع الى ما تقوم به شركة الأجنحة العربية من تأجير طائراتها لمن يرغب مقابل بدل.
وبتدقيق النصوص القانونية يتبين ما يلي:-
المادة 7 من قانون الضريبة الاضافية بصيغتها المعدلة بالقانون المؤقت رقم 35 لسنة 1988 نصت على فرض ضريبة مقدارها
3% من قيمة كل تذكرة سفر بالجو الى الخارج تصدر أو تباع داخل المملكة سواء كانت مقابل الثمن أو بالمجان… وقد زيدت
هذه الضريبة الى 5% بقـــرار من مجلس الوزراء.
من ذلك يتضح أن الضريبة الاضافية المشار اليها هي ضريبة مفروضة على تذاكر السفر الجوي الدولي.
وحيث أن تذكرة السفر الجوي هي الوثيقة التي يصدرها الناقل الجوي ويسلمها الى الراكب اثباتا لانعقاد عقد نقل الراكب
جوا بين نقطتي الرحيل والمقصد النهائي عملا بأحكام المادة الثالثة من اتفاقية وارسو لسنة 1929 المعدلة ببروتوكول لاهاي
1955 المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم 2855 لسنة 1979 والواجبة التطبيق عملا بأحكام المادة 122 من قانون الطيران
المدني رقم 50 لسنة 1985.
فان ما ينبني على ذلك أن هذه الضريبة الاضافية هي ضريبة مفروضة على عقود النقل الجوي للركاب الموثقة بتذاكر السفر.
وحيث أن العقد الذي يحكم العلاقة بين مستأجر الطائرة وشركة الأجنحة العربية هو عقد اجاره وليس عقد نقل فان مستأجر
الطائرة لا يخضع للضريبة الاضافية المفروضة على تذاكر السفر الجوي بمقتضى المادة 7 معدلة من قانون الضريبة الاضافية
موضوع طلب التفسير.
وهذا ما نقرره بشأن التفسير المطلوب.
قرارا صدر بتاريخ 20 ذو القعدة سنة 1412هـ الموافق 21-5-1992.
عضـــو عضـــو رئيس الديوان الخاص
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين
رئيس محكمة التمييز
خليف السحيمات فايز المبيضين عبد الكريم معـاذ
عضــــو عضـــو
مندوب وزارة المالية رئيس ديوان التشريع
برئاسـة الـوزراء
صبحـي الحســن عيســى طمـاش




أضف تعليق