قرار رقم 2 لسنة 1987
الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني في محكمة التمييز بناء على دعوة من دولة رئيس الوزراء بكتابه
رقم 25 /1 /12341 المؤرخ 25 /1 /1407هـ الموافق 28 /9 /1986 لتفسير أحكام قانون مرخص المهن لمدينة عمان رقم 20 لسنة
1985 وبيان ما اذا كانت النقابات والجمعيات التي ينشئها أرباب العمل لخدمة الأعضاء مثل جمعية البنوك الأردنية وجمعيات
الفنادق وجمعيات الصداقة والجمعيات التعاونية والروابط والاتحادات معفاة من رسوم رخص المهن وفقا للفقرة 1/ب من الجدول
رقم 2 الملحق بالقانون المذكور.
وفي حالة خضوع هذه الجهات المتقدم ذكرها كلها أو بعضها لرسوم رخص المهن هل يطبق عليها الرسم المقرر تحت البند 11
فقرة 5 من الجدول الملحق بقانون رخص المهن المشار اليــه الــذي ينص على ( مكاتب الخدمات العلاقات العامــة ) أو غيره
من البنود، وهل يطبق ذلك من تاريـخ العمــل بالقانون المشار اليه.
وفي حالة خضوع أي من الجهات المتقدم ذكرها لقانون رخص المهن وعدم انطباق البند 11 فقرة 5 الخاص بتحديد فئات الرسوم
عليها أيصح اصدار قرار بتصنيفها وتحديد الرسوم المنطبقة عليها سندا للبند 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون.
وبعد الاطلاع على كتاب معالي أمين العاصمة المؤرخ في 14 /9 /1986 والنصوص القانونية نجد أن الفقرة 1/ب من الجدول
رقم 2 الملحق بذيل القانون يعفي المؤسسات الخيرية والعلمية والدينية والأثرية والثقافية والصحية والرياضية المسجلة
بمقتضى القوانين المعمول بها في المملكة من رسوم رخص المهن في مدينة عمان.
ونجد ان البند 11 فقرة 5 من الجدول رقم 6 الملحق بالقانون المذكور نص على خضوع مكاتب الخدمات ( مكاتب الطلبة والعلاقات
العامة والمعاهد التجارية والترجمة ) لتلك الرسوم.
ونص البند 19 من الجدول رقم 1 على أنه ( لغايات تحقيق الرسم على أية مهنة لم يرد عليها نص خاص في الجدول رقم 1 أو
على اعفائها في الجدول رقم 2 الملحقين بهذا القانون وتصنيف تلك المهنة من قبل الأمين بالقياس لأقرب مهنة اليها من
المهن الخاضعة للرسم ويعتبر قرار المجلس في أي خلاف حول هذا التصنيف قطعيا )?.
وكذلك نجد أن المادة الثانية من القانون رقم 20 لسنة 1985 قد عرفت المهنة بأنها ( أية صناعــة أو حرفـــة أو تجارة
أو أي عمل آخر مما يخضع للرسم أو يعفى منه بمقتضى أحكام هذا القانون ).
يتبين من تدقيق هذه النصوص أن النقابات والجمعيات التي ينشئها أرباب العمل لخدمة الأعضاء مثل جمعية البنوك الأردنية
وجمعية الفنادق وجمعيات الصداقة والجمعيات التعاونية والروابط والاتحادات لا تدخل في عداد الهيئات المنصوص عليها في
الفقرة 1/ب من الجدول رقم 2 لأن النص قد أوردهاعلى سبيل الحصر.
أما فيما يتعلق بالنقطتين الثانية والثالثة فاننا نرى أن الجهات المسؤول عنها وهي النقابات والجمعيات التعاونية وجمعيات
الصداقة وجمعية البنوك والفنادق والروابط والاتحادات الخ… لا تزاول مهنة بالمعنى المقصود بهذا القانون , ولا ينطبق
عليها البند 11 فقرة 5 من الجدول الأول لأن حكم هذا البند ينحصر في مكاتب الخدمات وهي ( مكاتب الطلبة والعلاقات العامة
والمعاهد التجارية والترجمة ) أي أن القانون عدد الجهات الخاضعة للرسم بمقتضى هذا البند على سبيل الحصر ولم يجعل النقابات
والجمعيات والروابط والاتحادات المسؤولة عنها من عداد المكاتب المقصودة بالبند 11 /5 من الجدول رقم 1 الملحق بقانون
رخص المهن لمدينة عمان.
وكذلك فان البند 19 /1 من الجدول رقم 1 لا ينطبق عليها أيضا لأن نشاط
هذه الجمعيات لا يدخل تحت تعريف المهنة.
وبناء على ذلك فاننا نقرر أن النقابات والجمعيات التي ينشئها أرباب العمل لخدمة الأعضاء مثل جمعية البنوك الأردنية
وجمعية الفنادق وجمعيات الصداقة والجمعيات التعاونية والروابط والاتحادات لا تخضع لرسوم رخص المهن لمدينة عمان بأي
نص من نصوص القانون رقم 20 لسنة 1985 المشار اليه أو الجداول الملحقة به.
قرارا صدر بتاريخ 27 جماد أول سنة 1407هـ الموافق 27 /1 /1987.
عضـــو عضـــو رئيس الديوان الخاص
عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني لمحكمة بتفسير القوانين
التمييز رئيس محكمة التمييز
عبد الكريم معاذ صلاح ارشيدات نجيب الرشدان
عضـــو عضــو
المستشار في ديوان التشريع رئيس ديوان التشريع
برئاسة الوزراء برئاسة الوزراء
عبدالرؤوف عابدين عيسى طماش




أضف تعليق