قرار رقم (13) لسنة 1992
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب سيادة رئيس الوزراء بكتابه رقم ت 6487/1 تاريخ 1992/5/31 لتفسير
المادتين 2 من القانون رقم (21) لسنة 1992 و 60 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنة 1978 وبيان ما يلي:
1 – هل يعتبر موظفو المؤسسات المستقلة ماليا واداريا المشار اليهم في المادة 2 من القانون رقم (21) لسنة 1992 تابعين
للتقاعد ابتداء من 1992/4/1 أم من تواريخ تصنيفهم على نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988.
2 – هل تطبق المادة 60 من قانون الضمان المشار اليه على الموظفين الذين صرفت لهم المؤسسة التعويضات واذا كانت كذلك
هل تحسب الفائدة من تاريخ صرف المبالغ ، أم من تاريخ صدور قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (16) لسنة 1990
، أم من تاريخ بلاغ دولة رئيس الوزراء رقم (6) لسنة 1991.
3 – من هي الجهة الملزمة قانونا باجراء التقاص المشار اليه في المادة 2 من القانون رقم (21) لسنة 1992 ما اذا كانت
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أم وزارة المالية ، وماذا عنى المشرع بالحقوق التقاعدية حتى يجري فيها التقاص.
4 – هل يقتصر التقاص على الموظفين الذين يصنفون لدى المؤسسات العامة الرسمية المستقلة ماليا واداريا أم يشمل كذلك
الموظفين الذين يصنفون لدى الوزارات والدوائر الرسمية ، ويكونون قبل ذلك مشمولين بقانون الضمان الاجتماعي.
وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير العمل – رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 8742/2/14 تاريخ
1992/5/18 وتدقيق النصوص القانونية والقرارات التفسيرية الصادرة عن الديوان بهذا الخصوص تبين ما يلي:
بتاريخ 1990/11/7 أصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين القرار التفسيري رقم 19 لسنة 1990 تفسيرا للمادة 167 من نظام
الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 بما يفيد أن مجرد تصنيف الموظفين التابعين لمؤسسة عامة ذات استقلال مالي واداري
على نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 تطبيقا للمادة 167 منه لا يجعلهم تابعين للتقاعد.
غير أن المشرع أصدر القانون رقم (21) لسنة 1992 النافذ من تاريخ النشر في 1992/4/1 كقانون معدل لقانون التقاعد المدني
رقم (34) لسنة 1959 عدل بموجبه المادة الرابعة منه ، بحيث جعل الموظفين المعنيين بالقرار التفسيري موظفين تابعين للتقاعد
بموجب المادة الثانية من القانون المعدل الذي نص بالآتي:
المادة 2 – تعدل الفقرة -أ- من المادة 4 من القانون الأصلي باضافة العبارة التالية الى آخرها: –
( وموظفي المؤسسات الرسمية العامة ذات الاستقلال المالي الاداري الذين ينقلون الى وظيفة مصنفة بمقتضى نظام الخدمة
المدنية المعمول به ، ويتقاضون رواتبهم من موازنة تلك المؤسسات ولا تنص القوانين الخاصة بها على ان خدمات الموظفين
فيها تابعة للتقاعد ، على ان تطبق على خدماتهم السابقـة فيها احكـام الفقرة – ك – من المادة 5 من هـــذا القانون ،
على ان يحق لهم اســــترداد ما يستحق لهم بموجب قانون الضمان الاجتماعي ، وعلى ان يجري التقاص بين ما يستحق لهم وما
يترتب عليهم من حقوق تقاعدية ).
ونصت المادة60 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 على ما يلي: –
( على كل مستحق اخطار المؤسسة عن كل تغيير يطرأ على سبب استحقاقه للراتب ، اذا كان من شأن ذلك التغيير ان يؤدي
الى قطع الراتب او وقفه او تخفيضه ، وذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ وقوع التغيير ، وفي جميع الاحوال تسترد جميع
المبالغ التي حصل عليها اي مستحق من المؤسسة دون وجه حق ، مضافا اليها فائدة سنوية مقدارها 9% تحسب من تاريخ الحصول
على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة ).
ازاء هذه الوقائع والنصوص نجد عن السؤال الاول: انه من القواعد المقررة ان القانون يسري باثر مباشر على ما يقع بعد
نفاذه ، ولا يجوز تطبيقه بأثر رجعي الا اذا تضمن نصا صريحا يرتب مثل هذا الاثر.
وحيث ان القانون رقم 21 لسنة 1992 ،المعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 ، نص في المادة الاولى منه على
ان يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحيث ان القانون المذكور تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1992/4/1 في العدد رقم 3817 ، فتكون احكامه نافذه من
هذا التاريخ فقط.
وعلى ذلك فيعتبر الموظفون المقصودون بالمادة الثانية منه تابعين للتقاعد من تاريخ نفاذ القانون في 1992/4/1 ان كان
تصنيفهم سابقا لهذا التاريخ ومن تاريخ التصنيف ان كان تصنيفهم لاحقا له.
وعن السؤال الثاني ، فالمادة 60 من قانون الضمان الاجتماعي ترتب للمؤسسة حقا في استرداد اي مبلغ مع الفائدة ، اذا
كان المبلغ قد استوفي من المؤسسة دون وجه حق ، وحكم هذه المادة ينطبق على احكام القانون المدني في قبض غير المستحق
بنص المواد 296 – 300 منه… وعلى ذلك فان قبض اي مبلغ من المؤسسة بمظنة الوجوب يحق للمؤسسة استرداده مع منافعه او
فوائده من تاريخ القبض.
اما بالنسبة لتعويضات الدفعة الواحدة التي صرفتها المؤسسة لموظفي المؤسسات الرسمية المستقلة بسبب نقلهم الى وظائف
مصنفة بموجب نظام الخدمة المدنية خلال الفترة ما بين1988/1/1 و 1990/12/1فقد صرفتها المؤسسة وفقا لاحكام المادة 45
من قانون الضمان بمظنة ان تصنيف هؤلاء الموظفين يجعلهم تابعين للتقاعد وخارج نطاق الضمان ، بينما انهم في واقع الامر
ليسوا كذلك حسبما توصل اليه الديوان في القرار التفسيري رقم 19 لسنة 1990.. وعلى ذلك فتكون تعويضات الدفعة الواحدة
التي استوفاها هؤلاء الموظفون ، هي مبالغ مستوفاة من المؤسسة دون وجه حق ، وللمؤسسة استردادها ممن قبضها مع فوائدها
عملا باحكام المادة 60 المشار اليها.
ومما تجدر الاشارة اليه هنا ، الى ان صدور القانون المعدل رقم 21 لسنة 1992 بما تضمنه من تعديل على نص الفقرة –
أ?- من المادة 4 من قانون التقاعد المدني ، قد جعل من هؤلاء الموظفين موظفين تابعين للتقاعد بمجرد تصنيفهم على نظام
الخدمة المدنية ، وبذلك يصبحون خارج نطاق الضمان ، ويستحقون تعويض الدفعة الواحدة بمقتضى المادة 45 من قانون الضمان
الاجتماعي ، محسوبا بتاريخ نفاذ القانون في 1992/4/1م.
وأما عن كيفية صرف هذه التعويضات على مستحقيها ، فيخضع للاحكام المستحدثة في القانون 21 – 92 المشار اليه ، والتي
سيجري التنويه بها عند الاجابة على السؤال الثالث.
وعن السؤال الثالث. نجد انه قبل الاجابة على هذا السؤال وبيان الجهة الملزمة باجراء التقاص المشار اليه في القانون
رقم 21 لسنة 1992 تجدر الاشارة الى ان هذا القانون قد أوجب تطبيق الفقرة – ك – من المادة 5 من قانون التقاعد المدني
على الخدمات السابقة لهؤلاء الموظفين ، بما يعني اعتبار ثلثي مدة الخدمة قبل التصنيف خدمات مقبولة للتقاعد ، وبما
يرتب للخزينة حقا في استرداد ما يقابل هذه المدة من تعويضات مستحقة للموظف من مؤسسة الضمان حسب قراري التفسير الصادرين
عن الديوان – رقم 17 لسنة 1988 ورقم 8 لسنة 1990 – وعلى ذلك فيكون ثلثا تعويض الدفعة الواحدة المستحق للموظف من المؤسسة
هو من حق الخزينة والثلث الباقي حق للموظف.
وحيث ان المقصود بعبارة – حقوق تقاعدية – الواردة في آخر المادة الثانية من القانون رقم 21 لسنة 1992 والتي يجري
فيها التقاص ، هو – العائدات التقاعدية المترتبة للخزينة على هؤلاء الموظفين عن مدة الثلثين التي اعتبرت خدمة مقبولة
للتقاعد ، فان التقاص يجري بين ما يستحقه الموظف من باقي تعويض الدفعة الواحدة بنسبة الثلث مع ما يترتب عليه من عائدات
تقاعدية عن ثلثي مدة الخدمة السابقة التي اصبحت مقبولة للتقاعد.
وأما عن الجهة الملزمة قانونا باجراء التقاص ، فمن حيث ان التقاص المعني هو من نوع المقاصة الجبرية التي تقع بقوة
القانون ، فان طرفي المقاصة كليهما ملزم باجرائها على حد سواء بما في ذلك وزارة المالية.
وعن السؤال الرابع ، فمن حيث ان المقاصة انواع ثلاثة: فهي أما جبرية وتقع بقوة القانون ، او اختيارية وتتم باتفاق
الطرفين ، او قضائية تتم بحكم المحكمة عملا باحكام المادة 344 من القانون المدني.
ومن حيث ان المقاصة المنصوص عليها في القانون 21 – 92 هي مقاصة جبرية فيقتصر تطبيقها على الحالة التي وردت في النص
القانوني الذي فرضها ، اي على موظفي المؤسسات الرسمية فقط دون غيرهم من موظفي الدولـة.
هـذا مـا نقرره بشـأن التفسير المطلوب.
قرارا صـدر بالاكثرية في 4 ربيع الثاني سنة 1413هـ.
المــــوافـق 1992/10/1 م.
عضـــو عضـــو رئيس الديوان الخاص
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القانون
رئيس محكمة التمييز
خليف السحيمات فايـز المبيضين عبد الكريم معاذ
عضــــو عضــو مندوب وزارة العمل
رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء – مخـالــف –
عيســى طمــاش انــور العجلوني
قــرار المخالفــة
لمندوب وزارة العمل - المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
في قــرار الديوان الخاص بتفسير القوانيـن
رقـم - 13 - لسنة 1992 م
1 – في ضوء اعتبار موظفي المؤسسات المستقلة المصنفين تابعين للتقاعد المدني اعتبارا من 1992/4/1وفي ضوء وجوب استرداد
التعويض الذي قبضوه مع الفائدة بنسبة 9%.
أرى اعادة احتساب التعويض المستحق للموظفين المذكورين على النحوالتالي:
– تحتسب فترة الاشتراك اللاحقة لقبض التعويض استمرارا لفترة الاشتراك السابقة ويحسب التعويض المستحق للموظف بالنسبة
المستحقة له وفقا لاحكام المادة 45 من قانون الضمان الاجتماعي.
– يحسم من التعويض المذكور التعويض الذي سبق ان قبضه المؤمن عليه مع الفائدة المقررة بموجب احكام المادة – 60
- من قانون الضمان الاجتماعي.
- يعتبر المبلغ المتبقي هو التعويض المستحق قانونا للموظف وهوالمبلغ الذي سيجري فيه التقاص مع وزارة المالية ذلك
لان احتساب التعويض وفقا لما ذكر أعلاه يتفق وينسجم مع احكام قانون الضمان الاجتماعي وخاصة احكام المادة 67 التي تجعل
للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين.
2 – أرى تحقيقا للعدالة تعميم التقاص على كافة الموظفين الذين يصنفون ، سواء كانوا يعملون لدى مؤسسات مستقلة او لدى
الوزارات والدوائر الرسمية الاخرى ، وعدم قصره على الموظفين الذين يصنفون لدى المؤسسات المستقلة فقط.
قرارا صدر بتاريخ 4 ربيع الثاني سنة 1413 هـ.
الموافق 1 /10 / 1992 م.
مندوب وزارة العمل
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
انــور العجلوني




أضف تعليق