قرار رقم -12- لسنة 1992
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ض1 /3211 تاريخ 22/ 4/ 1991لتفسير
المادة 39 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 على ضوء المادتين 2 و 14-أ من قانون تحصيل الاموال الأميرية رقم
6 لسنة 1952 وبيان ما اذا كانت ضريبة الدخل تعتبر مؤمنة بالدرجة الأولى بأية أموال غير منقولة عائدة للمكلف أم لا.
ومن أن لها حقا في استيفاء الضريبة من ثمن العقار الموضوع تأمينا لديون أخرى.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية رقم أ/1 /1 /5498 تاريخ 13 /4 /1991 وتدقيق النصوص يتبين ما يلي:–
المادة 39 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 تنص ( اذا لم تدفع الضريبة خلال المدة المعينة بموجب هذا القانون
فعلى المقدر أن يبلغ المكلف مذكرة يكلفه فيها بدفع الضريبة المستحقة خلال مدة يعينها لذلك ، فاذا لم يتم الدفع خلال
المدة المعينة في تلك المذكرة ، يجوز للمقدر أن يشرع بتطبيق أحكام قانون تحصيل الاموال الأميرية المعمول به. وفي هذه
الحالة يمارس المقدر جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عنها في القانون
المذكور ).
وعرفت المادة الثانية من قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1952 الاموال الأميرية بانها تعني جميع أنواع الضرائب
والرسوم والغرامات والذمم والديون المتحققة للخزانة المالية ).
ونصت المادة 14-أ من القانون ذاته على أن الأموال الأميرية المستحقة تعتبر مؤمنة بالدرجة الأولى بأية أموال غير منقولة
عائدة للمكلف.
يستفاد من هذه النصوص أن ضريبة الدخل المستحقة على المكلف تعتبر أموالا أميرية ويجوز تحصيلها وفقا للاجراءات المتبعة
في تحصيل الأموال الاميرية ، كما أنها تعتبر مؤمنة بالدرجة الاولى بأية أموال غير منقولة عائدة للمكلف.
وفي هذا المجال يقتضي تحديد المعنى المقصود من عبارة – مؤمنة بالدرجة الاولى الواردة في النص المشار اليه.
وفي ذلك نجد انه من المتفق عليه ان الضرائب والرسوم المستحقة للدولة هي كأموال اميرية يترتب لها حق امتياز على اموال
المكلفين فاذا كانت هذه الضرائب مفروضة على مال معين من اموال المكلف كضريبة الاراضي والاملاك والمسقفات فيكون الامتياز
امتيازا خاصا يعطي الدولة حق استيفاء الضريبة من ذات المال ترجيحا على غيرها من الدائنين عملا بأحكام المادة 115 من
قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952.
وحيث أن أصحاب حق الامتياز الخاص يتقدمون في استيفاء ديونهم على أصحاب حق الامتياز العام… فان ما ينبني على ذلك
أن الدائنين المرتهنين لعقار بموجب سند تأمين يتقدمون في استيفاء ديونهم من ثمن العقار بحق الامتياز الخاص على دين
الخزانة العامة الناشيء عن استحقاق ضريبة دخل على المكلف مالك العقار.
وهذا ما نقرره بالأكثرية بشأن التفسير المطلوب.
قرار صـدر بتاريخ 7 صفر سـنة 14133هـ. الموافق 6 / 8 / 1992 م.
عضـــو عضـــو رئيس الديوان الخاص
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين
(مخالف ) رئيس محكمة التمييز
خليف السحيمات فايز المبيضين عبد الكريم معـاذ
عضــــو عضـــو
مندوب وزارة الماليـة رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء
محمد أبو الحمص عيســى طمـاش
قرار المخالفة المعطى من
القاضي السيد فايز المبيضين
ومندوب وزارة المالية السيد محمد ابو الحمص
في القرار التفسيري رقم 12 – 92
بعد التدقيق والمداولة واستعراض أحكام المادة 14-أ من قانون تحصيل الأموال الاميرية رقم 6 لسنة 1952 والتي تعتبر
الأموال الأميرية المستحقة مؤمن بالدرجة الأولى بأية أموال غير منقولة عائدة للمكلف ، وقرار ديوان التفسير رقم 11
لسنة 1987 والذي قرر فيه تفسير المادة 14 المذكورة بأن الأموال الأميرية تعتبر مؤمنة بالدرجة الأولى بأية أموال غير
منقولة عائدة للمدين ولو كان ذلك المال غير المنقول موضوعاً تأمينا لديون خاصة سابقة ، وقرار ديوان التفسير رقم 15
لسنة 1990 الذي قرر تفسير المادة 14 المشار اليها أيضا في معرض تفسيره للمادة 273 من قانون الجمارك بأن تزاحم دائرة
الجمارك في استيفاء حقوقها عن طريق حجز مال غير منقول مع دائن مرتهن لهذا المال في الحجز وبموجب سند تأمين منظم حسب
الأصول يعطي الدائن المرتهـن حـق الرجحـان على دائـرة الجمارك فـي استيفاء دينه من المال المحجوز ، ونص المواد 1424
، 1425 ، 218 ، 239 من القانون المدني.
يستفاد من هذه النصوص ومضمون قراري التفسير أن هناك غموضا قد لحق في فهم نص المادة 14-أ من قانون تحصيل الأموال الأميرية
رقم 6 لسنة 1952 وان الديوان الخاص وبما له من سلطة بموجب المادة 123 من الدستور قد أزال هذا الغموض في قراره رقم
11 لسنة 1987 وأصبح النص واضح الدلالة ولا يقبل التأويل أو التخصيص لأن المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقيد
نصا أو دلالة ولا يجوز الانحراف في تفسير عبارة هذا النص ما دامت واضحة عن طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المشرع وحملها
على غير معناها الذي أصبح واضحا وزال عنه كل ابهام وغموض وذلك بقرينة افترضتها المادة 123 من الدستور بعد قرار التفسير
المشار اليه ، واننا نرى وبهذا المعنى أن الديوان بعد أن أزال ما شاب هذا النص من ابهام وغموض بقراره السابق رقم 11
أصبح غير مختص لأن هذا الطلب في حقيقته هو طلب شرح لهذه المادة وهذا الأمر لا يدخل في مهام الديوان عملا بأحكام الدستور
ولا نجد ما يجوز معه حمل قرار التفسير رقم 15 على أنه تعديل لهذه المادة أو للقرار السابق حتى يمكن اللجوء للتفسير
مرة أخرى.
وبالرغم مما بيناه واستطرادا في المداولة والمناقشة فأننا نجد أنه لا بد من التفريق بين الامتياز العام والامتياز
الخاص الواردين في القانون المدني ومركز دين الخزينة بين هذين الامتيازين فالعام هو حق تقدم صاحبه على سائر الدائنين
العادين في استيفاء دينه بينما الخاص هو حق صاحبه في استيفاء دينه قبل أصحاب الديون الأخرى على منقول أو عقار معين.
وحيث ان المادة 1424 من القانون المدني عرفت حق الامتياز بأنه حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة
لصفته ويتقرر بنص القانون بما يفيد أن حق الامتياز مقرر لصفة الحق لا لصفة المدين.
وحيث ان الأموال الأميرية ذات صفة خاصة تتعلق بمصلحة الدولة والمجتمع فهي وان كانت من أصحاب حقوق الامتياز العام
الا أنها وبحكم صراحة المادة 14-أ المذكورة تسبق في المرتبة حقوق الامتياز الخاصة المقيدة على الأموال غير المنقولة
مهما كان قيدها.
ولهذا ونتيجة لما أوضحناه فأننا لا نزال نرى وخلافا لرأي الاكثرية المحترمة ان الأموال الأميرية بما فيها ضريبة الدخل
تعتبر مؤمنة بالدرجة الأولى بأية أموال غير منقولة عائدة للمكلف ومن حق دائرة ضريبة الدخل استيفاء الضريبة من ثمن
العقار الموضوع تأمينا لديون أخرى سابقة في المرتبة لأصحاب حق الامتياز الخاص.
قرارا صدر بتاريخ 7 صفر سـنة 1413هـ . الموافق 6 / 8 / 1992 م.
عضــو عضــو
مندوب وزارة المالية قاضي محكمة التمييز
محمد ابو الحمص فايز المبيضين




أضف تعليق