اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم 10-5-5837 تاريخ 7-7-1993 من اجل تفسر
احكام الفقرتين ب و ج / 2 من المادة 22 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وبيان ما اذا كانت وظيفة حارس
التي يعين فيها المتقاعد العسكري لتأمين حراسة المباني العامة التابعة لمستشفى البشير ومديرية اللوازم والمستودعات
وبنك الدم والاسعاف والطوارئ وغيرها تعتبر وظيفة مدنية حتى ولو تقاضى المتقاعد المعين بهذه الوظيفة راتبه من الامانات
التي تدفعهاالجهات الطللبة الحراسة الي حسابات الامانات في مديرية الامن العام وذلك بالاستناد الى تعريف المواطن الوارد
في نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 م وبالتالي بيان ما اذا كان يجوز للمتقاعد العسكري الجمع بين راتب التقاعد
العسكري مع راتب الحراسة ام ان هذا الجمع مقيد بما لا يزيد على اربعين دينارا من مجموع راتبه التقاعدي وعلاوتة مع
راتب الحراسة تطبيقا للمادة 22 – ج – 2 من قانون التقاعد المدني.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية رقم 9-7-1-8023 تاريخ 22-6-1993 وكتاب مدير الامن العام رقم 1ع – 4-2-4207 تاريخ
10-5-1993 وتدقيق النصوص القانونية تبين ما يلي: –
الفقرة – ب – من المادة 22 من قانون التقاعد المدني تنص على ما يلي: –
ب. على الرغم مما ورد في اي قانون او نظام اخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه اي شخص – مدنيا كان أم
عسكريا -عن خدمته في الحكومة الاردنية وبين راتب اية وظيفة في هذه الحكومة او في مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية او بلدية
او دائرة اوقاف او أية هيئة رسمية اخرى تابعة لها. وتشمل كلمة – موظف – لاغراض هذه الفقرة رئيس البلدية والمستخدم
سواء كان براتب مقطوع او لقاءعائدات او بالاجرة اليومية.
والبند 2 من القرة ج من المادة المشار اليها ينص بالآتي: –
- للمتقاعد العسكري ان يتقاضى مبلغا لا يتجاوز أربعين دينارا من مجموع راتبه التقاعدي مع مختلف العلاوات التي يستحقها
وذلك بالاضافة الى الراتب الذي يتقاضاه من اية وظيفة مدنية انتقل اليها او عين فيها على ان يصرف له راتب الاعتلال
الذي خصص له كاملا.
يستفاد من هذه النصوص ان المتقاعد العسكري الذي يعين في وظيفة مدنية واستثناء من قاعدة عدم جواز الجمع بين راتب التقاعد
وراتب اية وظيفة مدنية المنصوص عليها في الفقرة ب يستطيع الجمع بين راتب الوظيفة المدنية وما لا يزيد على اربعين دينارا
مع مجموع راتبه التقاعدي مع مختلف العلاوات التي يستحقها ولكه لا يستطع الجمع بين كامل الراتبين.
وحيث ان تعيين هؤلاء المتقاعدين العسكريين كحراس على المباني العامة المشار اليهاا آنفا لا يخرج عن كونهم موظفين مدنيين
ولو كانوا يتقاضون رواتبهم من الامانات التي تدفعها الجهات طالبة الحراسة تطبيقا لتعريف الموظف المنصوص عليه في الفقرة
ب من المادة 22 المشار اليها والمادة الثانية من نظام الخدمة المدنية رقم 1لسنة 1988 التي تعرف الموظف بانه الشخص
المعين بقرار من المرجع المختص بذلك في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة
او موازنة احدى الدوائر بما في ذلك الموظف المعين براتب شهري مقطوع او بعقد على حساب المشاريع او الامانات او التأمين
الصحي ولا يشمل العامل الذي يتقاضى اجرا يوميا.
فان ما ينبني على ذلك انه لا يجوز للمتقاعد العسكري الذي يعين حارسا علىالمباني العامة ان يجمع بين راتب الحراسة وما
يزيد على اربعين دينارا من مجموع راتبه التقاعدي مع مختلف العلاوات التي يستحقها.
وعلى هذا نفسر النصوص المطلوب تفسيرها.
قرارا صدر بتاريخ 20 شوال سنة 1414 هـ الموافق 31-3-1994م.عضو عضو رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانينقاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز
رئيس محكمة التمييز
خليف السميحات فايز مبيضين
عبد الكريم معاذعضوعضو
وزارة المالية مندوب رئيس ديوان التشريع
صبحي الحسن عيسى طماش 



أضف تعليق