قرار رقم 1 لسنة 1993
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب سيادة رئيس الوزراء بكتابه الموجه لوزير العدل رقم ب 1-1415 تاريخ
28-1-1992 لاجل تفسير احكام المادة 8 من قانون صندوق توفير البريد رقم 34 لسنة 1966 وبيان ما يلي:-
1- هل يشترط لاستحقاق المكافأة التي يجوز للمجلس منحها ان تكون الخدمات التي يقدمها العاملون في الصندوق خدمات اضافية.
2- هل يشترط لاستحاق المكافأة ان تتحقق زيادة في ودائع الصندوق.
3- هل يعتبر دفع المكافأة بنسبة مئوية من الراتب الاساسي لموظفي المكاتب البريدية بصورة مستمرة بمثابة علاوة تستحق
مع الراتب الشهري.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المواصلات الموجه لرئيس الوزراء رقم ش م-2-7-4496 تاريخ 9-12-1991 وتدقيق النصوص القانونية
تبين مايلي:
المادة 8 من قانون صندوق توفير البريد تنص على ما يلي:-
((يجري التعامل مع الصندوق عن طريق مكاتب البريد المرخص لهابمزاولة اعمال التوفير وفق قرارات المجلس. وللمجلس الحق
بمنح مكافأت تشجيعية لموظفي هذه المكاتب وغيرهم من موظفي وزارة المواصلات والصندوق لقاء الخدمات التي يقدمونها لزيادة
ودائع الصندجوق وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغايات)).
وعلى ذلك ففيما يتعلق بالسؤال الاول فان ما يستفاد من عبارات النص ان العاملين في الصندوق هم في الاصل من موظفي مكاتب
البريد وان عملهم في الصندوق هو عمل بالاضافة لوظائفهم الاصلية، اما تكليفهم للقيام به اثناء اوقات الدوام الرسمي
لمكاتب البريد او في ساعات الدوام الاضافي فهي مسألة تنظيمية تعود للادارة التي يعود لها منح مكافأت تشجيعية في اي
من الحالتين.
وعن السؤال الثاني فليس في النص حد ادنى لمقدار ودائع الصندوق حتى يقال بان الخدمات ادت الى زيادتها ام لا. وعلى
ذلك فان الهدف من النص هو تشجيع العاملين على زيادة نشاطهم وخدماتهم للصندوق سواء اتحققت زيادة فعلية في الودائع او
لم تتحقق وتقدير هذه الجهود بصرف مكافأت يعود لتقدير الادارة.
وعن السؤال الثالث فان العلاوات المتكررة للموظفين بموجب القوانين والانظمة المرعية هي مخصصات شهرية دورية تضاف الى
رواتبهم الاساسية لمساعدة الموظفين على اعباء الحياة وتكاليف المعيشة بصرف النظر عن تقييم ادائهم لواجبات الوظيفة.
واما المكافأت التشجيعية على ما نصت عليه المادة لثامنة المشار اليها فهي حوافز لتحسين العمل وزيادة نشاط الموظفين
العاملين في الصندوق وتصرف عند توافر اسبابها الواقعية والقانونية ولا تدخل في مفهوم العلاوة الشهرية الدورية او مفهوم
علاوة العمل الاضافي المقصورة في نظام العلاوات الموحد رقم 23 لسنة 1988 المبحوثة في قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين
رقم لسنة 1991 م.
وهذا ما نقرره بشأن التفسير المطلوب.
قرارا صدر بتارخ 22 ذو القغدة سنة 1413هـ. الموافق 13-5-1993م.

  عضـــو             عضــــو        رئيس الديوان الخاص بتفسير 

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز القوانين رئيس محكمة التمييز
خليف السحيمات فايز المبيضين عبد الكريم معاذ

      عضو                                                       عضو

مندوب وزارة البريد والاتصالات رئيس ديوان التشريع والرأي
عدنن وقفي في رئاسة الوزراء
عيس طماش

أضف تعليق