قرار رقم 1 لسنة 1991
بناء على طلب دورلة رئيس الوزراء في كتابه رقم ت ق 2-16825 تاريخ 18-12-1989 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين
للنظر في طلب التفسير الوارد من وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئية بكتابه الموجه لرئيس الوزراء برقم ع – 6- 8-26302
تاريخ 4-12-1989 الذي يطلب فيه تفسير الفقرة د من المادة 22 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 المعدلة بالقانون
رقم 3 لسنة 1987 وبيان ما اذا كان الجمع بين راتب التقاعد المدني وراتب رئاسة البلدية او اللجنة البلدية او المجلس
القروي الذي اجازته المادة المذكور يشمل الجمع بين العلاوة العائلية في كلا الراتبين ام انه يقتضي الاقتصار على علاوة
عائلية واحدة.
وبعد الاطلاع على الكتابين المشار اليهما وتدقيق النصوص القانونية يتبين ما يلي:
الفقرة د من المادة 22 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1987 تنص بالآتي:
- بالرغم مما ورد في الفقرة ب من هذه المادة يجوز للمتقاعد المدني او العسكري الذي يعين رئيسا لبلدية او رئيسا للجنة
بلدية او رئيسا لمجلس قروي ان يجمع بين راتبه التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه من تلك الرئاسة.
وحيث انه لا يوجد في عبارات هذا النص او اي نص آخر في قانون التقاعد المدني اية دلالة على ان المقصود بعبارة – راتبه
التقاعدي – هو التقاعد مع العلاوة العائلية، بل على العكس من ذلك فإن التعريف الوارد في المادة الثانية من قانون
التقاعد قصر المعنى المقصود براتب التقاعد على الراتب الذي يخصص بموجب احكام هذا القانون.
وحيث ان العلاوة العائلية ليست من تخصيصات قانون التقاعد بل هي من تخصيصات تعليمات غلاء المعيشة للمتقاعدين… فإن
ما ينبني على ذلك انه لا وجه لاعتبار حكم المادة 22- د موضوع البحث شاملا العلاوة العائلية مع راتب التقاعد لغايات
الجمع بينه وبين راتب رئاسة البلدية او اللجنة البلدية او المجلس القروي.
هذا من جهة ومن جهة اخرى فأن العلاوة العائلية للمتقاعدين هي من تخصيصات تعليمات غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1981
التي أقرت ونظمت حق المتقاعد في استيفاء العلاوات الشخصية والعلاوات العائلية. ولقد نصت المادة 8-جـ-1 من هذه التعليمات
على انها لا تسري على المتقاعدين المستخدمين في البلديات الذين يتقاضون علاوة غلاء المعيشة بالاضافة الى رواتبهم الاساسية..
بما يعني ان العلاوات الشخصية والعائلية المقررة في هذه التعليمات للمتقاعدين لا تصرف لهم اذا كانوا مستخدمين في
البلديات بما ينطبق على المتقاعدين الذين يعينون رؤساء للبلديات او اللجان البلدية.
مما تقدم يتضح انه لا يجوز للمتقاعد الذي يعين رئيسا لبلدية او لجنة بلدية او مجلس قروي ان يجمع بين الراتبين مع العلاوة
العائلية لكل منها بل يجب الاقتصار على علاوة عائلية واحدة هي المخصصة له كرئيس بلدية او رئيس لجنة بلدية او رئيسا
لمجلس قروي.
وهذا ما نقرره بالاكثرية بشأن التفسير المطلوب.
قرارا صدر بتاريخ 18 شوال سنة 1411 هـ الموافق 2-5-1991 م.
عضو عضو رئيس الديوان الخاص
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين
عبد الكريم خريس فايز المبيضين رئيس محكمة التمييز
(مخالف) عبد الكريم معاذ
مندوب وزارة الشؤون البلدية والقروية رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء
مدير الدائرة القانونية
مأمون صلاح عيسى طماش
قرار المخالفة المعطى من قاضي محكمة التمييز السيد فايز المبيضين في قرار التفسير رقم 1-1991 م.
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على النصوص المعلقة بطلب التفسير فإني اتفق مع الاكثرية المحترمة بأن عبارة راتب التقاعد
الواردة في المادة 22 من قانون التقاعد الاصلي رقم 34 لسنة 1959 والتعديلات التي انتهت اليها بالنص الوارد في طلب
التفسير، لا تشمل العلاوة العائلية لانها من تخصيصات تعليمات غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1981 الا انني اختلف معها
فيما يتعلق بتفسير الاستثناء الوارد في المادة 8-جـ-1 من هذه التعليمات حيث اعتبرت رئيس البلدية من المستخدمين في
البلدية وانه بهذه الصفة مستثنى من استحقاق علاوة العائلية الواردة في التعليمات المنوه عنها ذلك لان نظام موظفي
البلديات رقم 1 لسنة 1955 الصادر بمقتضى المادة 43 من قانون البلديات رقم 29 لسة 1955 عرف في مادته الثانية الموظف
بأنه كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة وتستخدمه البلدية في خدمة داخله في ملاكها الخاص بالموظفين.
وان وظيفة رئيس البلدية بهذا التعريف لا تدخل في مفهوم الموظف او المستخدم وانه بالتالي غير مشمول بالاستثناء الوارد
في المادة 8-جـ 1 من تعليمات غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1981 وانه بصفته متقاعدا غير مستثنى بموجب هذه التعليمات
فإنه يستحق العلاوة العائلية المقررة بموجبها.
وفيما يتعلق بالعلاوة المقررة بموجب نظام علاوة غلاء المعيشة لموظف البلديات رقم 3 لسنة 1969 فإني اتفق مع الاكثرية
المحترمة من حيث النتيجة وأرى ان المتقاعد اذا عين رئيسا لبلدية او رئيسا لمجلس قروي فإنه يستحق العلاوة التي يقرها
مجلس الوزراء بناء على توصية وزير الداخلية سابقا (وزير الشؤون البلدية سواء كانت هذه العلاوة وفق النظام السابق
او بالشكل الذي يقرره مجلس الوزراء.
والخلاصة فإني أرى ان المتقاعدالمدني او العسكري الذي يعين رئيسا لبلدية او رئيسا لمجلس قروي له ان يتقاضى العلاوة
الواردة في تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1981 ويتقاضى العلاوة الواردة في نظام علاوة غلاء المعيشة
لموظفي البلديات رقم 90 لسنة 1963 اذا كان هناك قرار صادر عن مجلس الوزراء بالاستناد للمادة 3-34 من قانون البلديات
رقم 29 لسنة 1955.
قرارا صدر بتاريخ 18 شوال سنة 1411 هـ. الموافق 2-5-1991م.
العضو المخالف
فايز المبيضي




أضف تعليق