الديوان الخاص بتفسير القوانين
قرار رقم 1 لسنة 1990
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابة رقم ن م 4 /3714 تاريخ 20-3-1988 الذي
يطلب فيه تفسير الأمور الواردة في كتاب سماحة وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 1 /4 /27 /1085 تاريخ
2-2-1988.
والرجوع الى كتاب وزير الاوقاف المشار اليه يتبين انه ينطوي على طلب لتفسير المادة 6/هـ من قانون الاوقاف رقم 26 لسنة
1966 على ضوء المادة 169/هـ من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988. وتفسير المادة 107 من الدستور، وتفسير المادة
7 من قانون الاوقاف وبيان ما يلي: –
- من هي الجهة المختصة بتعيين موظفي الاوقاف وهل هي لجنة موظفي الاوقاف المنصوص عليها في المادة 6/هـ من قانون الاوقاف
ام انها جهات التعيين الواردة في نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988.
2.هل تعني عبارة ( وغير ذلك الواردة في آخر نص المادة 107 من الدستور انها تشمل الشؤون الادارية وامور الموظفين.
- هل تجري احالة العطاءات والمقاولات في وزارة الاوقاف وفقا للتعليمات التي يضعها مجلس الاوقاف بموجب المادة 7 من
قانون الاوقاف ام وفقا للانظمة المتعلقة بلوازم الدولة والاشغال الحكومية.
وبعد المداولة وتدقيق النصوص القانونية يتبين ما يلي: –
نصت المادة 6/هـ من قانون الاوقاف رقم 26 لسنة 1966 على ان تؤلف لجنة من وكيل الوزارة رئيسا وعضوية مدير الوعظ والارشاد
والمدير المالي والمدير الاداري في الوزارة تكون لها صلاحيات لجنة انتتقاء وتعيين الموظفين.
كما تولي نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 في المواد 31 وما بعدها تنظيم الامور المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد
الجهات التي لها صلاحية الانتقاء والتعيين.
وحيث ان نظام الخدمة المدنية المشار اليه يطبق على كافة موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة التابعة
للحكومة عملا بأحكام المواد 167 و 3/أ و 2/أ منه.
وحيث ان دائرة الاوقاف هي دائرة رسمية بمقتضى القرار التفسيري رقم 3 لسنة 1973 الصادر عن هذا الديوان بتاريخ 7-1-1973
فيكون موظفو الدائرة موظفي دائرة رسمية وبالتالي فيطبق عليهم نظام الخدمة المدنية.
وحيث ان نظام الخدمة المدنية صادر بمقتضى 120 من الدستور التي اوجبت تنظيم وتعيين الشؤون المتعلقة بالموظفين بموجب
انظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك… فإن التشريع الواجب التطبيق في تعيين موظفي الاوقاف والجهات المختصة بالتعيين
هو نظام الخدمة المدنية وليس قانون الاوقاف. لان النظام هو التشريع الذي انيط به تنظيم هذه الامور بموجب الدستور جوابا
علىالسؤال الاول.
وعن السؤال الثاني فإنه يتعلق بطلب تفسير المادة 107 من الدستور والذي يخرج عن اختصاصنا ويدخل في اختصاص المجلس العالي
عملا بأحكام المادة 122 من الدستور.
لذا نقرر عدم اختصاصنا لبحث هذا الطلب.
وعن السؤال الثالث فالمادة 7/جـ من قانون الاوقاف نصت على ان مجلس الاوقاف هو الجهة التي تمارس صلاحية احالة العطاءات
والمقاولات المتعلقة بالاوقاف.
وحيث ان المادة 107 من الدستور اوجبت تنظيم أمور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية بقانون.
وحيث ان احالة العطاءات والمقاولات المتعلقة بالاوقاف هي من الامور التي تدخل في نطاق الشؤون المالية للاوقاف فيكون
قانون الاوقاف بهذا الشأن هو التشريع الواجب التطبيق بقوة الدستور بصرف النظر عما جاء في انظمة اللوازم والاشغال الحكومية
المتعلقة بباقي دوائر الدولة.
وهذا ما نقرره بشأن التفسير المطلوب.
قرارا صدر بتاريخ 14 جماد ثاني سنة 1410 هـ. الموافق 11-1-1990م.
عضو عضو رئيس الديوان الخاص بتفسير
القوانين
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز
عبد الكريم خريس خليف السحيمات عبد الكريم معاذ
عضو
عضو
مندوب وزارة الاوقاف رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء
محمد المبيضين عيسى طماش



أضف تعليق