المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام رسوم ترخيص المصانع لسنة 1991) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يعدل الجدول رقم (2) الملحق بقانون الضريبة على الاستهلاك بالغاء نص الفقرة (3/ ب/ 2/و) الوادرة فيها ويعاد ترقيم
الفقرة (3/ ب/ 2/ ز) لتصبح (3/ب/ 2/و).
المادة 3- يضاف الى الجدول رقم ( 2) الملحق بقانون الضريبة على الاستهلاك ما يلي:
الرقم نوع الرخصة رسم الرخصة
23 رخصة مصنع بسكويت 30 دينارا
24 رخصة مصنع السكاكر 30 دينارا
25 رخصة مصنع المعكرونة 30 دينارا
26 رخصة مصنع الشوكولاته 30 دينارا
27 رخصة المصانع الاخرى الخاضعة سلعها للضريبة على الاستهلاك 30 دينارا