المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام رسوم القابلات في دير ابي سعيد لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 –
على قابلة البلدية المعينة او المرخصة ان تحضر كل ولادة تقع ضمن المنطقة البلدية التي عينت او رخصت لها بناء على طلب
الماخض سواء كان مباشرة او بالواسطة وان تبلغ طبيب الحكومة وديوان البلدية بكل حادثة ولادة تحضرها ولا يجوز للقابلة
المعينة ان تتقاضى في اية حالة اجراً او هدية لقاء ما قامت به من خدمة اما التي لا تتقاضى راتباً من البلدية فيحق
لها استيفاء اجرتها من الوالدة.