المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير:وزير السياحة والآثار.
الدائرة: دائرة الآثار العامة.
الزائر:أي شخص اردني او غير اردني.
المادة3-
أ-مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام تستوفي الدائرة من كل زائر تجاوز الثانية عشرة سنة من عمره عند زيارته
لاي متحف او موقع اثري او سياحي رسوم دخول وفق الجدول التالي:-
الزائر الاردني الزائر غير الاردني
ـــــــــــــــــــــــــ
الرقم الموقع ف د ف د
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- متحف الآثار الاردني وجبل القلعة بعمان 150 000 000 2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2- متحف الحياة الشعبية والمتحف الشعبي للحلي 150 000 000 1
والازياء الشعبية والمدرج الروماني والمدرج
الصغير (الاوديوم)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3- متحف آثار مأدبا ومتنزه مأدبا الاثري 250 000 000
2
وكنيسة الرسل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4- ام قيس 000 000 000 3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5- قلعة عجلون 250 000
000 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6- جرش 500 000 000 8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7- برنامج الصوت 250 000
000 2
والضوء في جرش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8- قلعة ومتحف الكرك 150 000
000 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9- متحف منزل الشريف حسين 150 000
000 1
بن علي وقلعة العقبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10- محمية البتراء الاثرية 000 1
000 21 بطاقة ليوم واحد
000 26بطاقة ليومين
000 31 بطاقة لثلاثة ايام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11- القصور الصحراوية ف د ف د
250 000 000 1
ب- يستوفى من رعايا الدول العربية والاجنبية المقيمين في المملكة الرسوم المقررة للاردنيين.
ج-يستوفى من الدبلوماسيين المعتمدين في المملكة الرسوم المقررة للاردنيين.
د-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر ما يلي:-
1-تعديل الجدول الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
2-تعديل الرسوم المنصوص عليها في الجدول الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدد محددة بهدف تنشيط الحركة السياحية
وزيارة المتاحف والمواقع السياحية والاثرية.
3-اضافة أي موقع اثري او سياحي او متحف غير منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وان يحدد في القرار مبلغ الرسوم
الواجب استيفاؤها.
على ان ينشر القرار في أي حالة من هذه الحالات في الجريدة الرسمية.
تعديل
المادة4-
يعفى من رسوم الدخول الواردة في المادة (3) من هذا النظام:-
أ-الزائر المعوق.
ب-الرحلات الجماعية التي يقوم بها طلبة المدارس وكليات المجتمع والجامعات في المملكة للاردنيين وغير الاردنيين.
ج-اعضاء الفرق الاثرية الاردنية وغير الاردنية العاملة في المملكة.
د-ابناء الزوار المرافقين لذويهم الذين لم يتجاوزوا الثانية عشرة من اعمارهم.
تعديل
المادة5-
أ- يتم تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام من قبل الدائرة بموجب ايصالات رسمية وتعتبر الرسوم ايرادا للخزينة.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تخصيص نسبة لا تقل عن (20%) عشرين في المائة من حصيلة الرسوم المستوفاة بمقتضى
هذا النظام لانفاقها على تحسين وتجميل وصيانة المواقع الاثرية ورفع مستوى الخدمات فيها بالتعاون مع المجالس البلدية.
المادة6-
للوزير بناء على تنسيب مدير عام الدائرة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك كيفية تحصيل
الرسوم ومكان ايداعها والاشخاص المكلفين بتحصيلها.
المادة7-
يلغى ( نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية ) رقم (31) لسنة 1993 والتعديلات التي طرأت عليه.