قـرار رقـم (1) لسنـة 1972
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1971/9/23 رقــم ن-6-15120 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لاجل
تفسير الفقرة الرابعة من المادة 25 من قانون نقابة الصحفيين رقم 17 لسنة 1953 وبيان ما اذا كانت عبارة ( مدة لا تقل
عن سنتين ) الواردة في هذه الفقرة هي شرط خاص بالمراسلين ام انها تنصرف ايضا الى العاملين في المهنة الصحفية المنصوص
عليهم في نفس الفقرة؟.
وبعد الاطلاع على كتاب نقيب الصحفيين الموجه لوزير الداخلية بتاريخ 1971/9/14 وتدقيق النصوص القانونية يتبين ان المادة
25 من القانون المشار اليه قد حددت الشروط التي يجب توفرها في كل شخص يرغب في قيد اسمه في سجل النقابة ومن ضمن هذه
الشروط ما ورد في الفقرة الرابعة المطلوب تفسيرها التي تنص على ما يلي:-
4 – (ان يكون مالكا لمؤسسة صحفية او ممثلا او مديرا لصحيفة او لوكالة اخبار او رئيس تحرير او محررا في اية مؤسسة
صحفية او مخبرا محليا فيها او مراسلا لها مدة لا تقل عن سنتين ).
ومن هذا النص يتضح ان عبارة ( مدة لا تقل عن سنتين ) قد جاءت بعد جمل متعاطفة بأو، ولهذا فانها حسب القواعد اللغوية
تنصرف الى الجملة الاخيرة وحدها اى الى مراسل المؤسسة الصحفية ما لم يرد دليل على خلاف ذلك.
وحيث ان مهمة المخبر للمؤسسة الصحفية مماثلة لمهمة المراسل واتحاد العله بموجب اتحاد الحكم.
وحيث ان كلمة ( المخبر) وكلمة (المراسل) قد وردتا بالصيغة التالية ( او مخبرا محليا فيها او مراسلا لها ) وهي صيغة
تنم عن رغبة الشارع في تقرير حكم واحد لكليهما.
فان ذلك كله يشكل دلالة على ان قيد المدة المشار اليه اّنفا ينطبق على المخبر المحلي وعلى المراسل معا فلا يجوز قيد
اسمهما في سجل النقابة ما لم يكن قد مر على تعاطيهما هذه المهنة مدة لا تقل عن سنتين. اما باقي العاملين في مهنة الصحافة
الوارد ذكرهم في هذه الفقرة فأن هذا القيد لا يشملهم.
هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره.
صــــدر بتاريخ 1972/1/2.
عضــــو عضـــــو رئيس الديوان الخاص
عضو محكمة التمييز عضو محكمة التمييز بتفسـير القوانيــن
الرئيس الثاني
لمحكمة التمييز
جــورج ســعد بشير الشريقي مـوســـى الساكت
عضـــــو عضـــــو
مندوب وزارة الداخلية المسـتشـار الحقـوقـــي
وكيــــل الــــوزارة لـرئاســــة الـــوزراء
سالم المساعدة شــكري المهتدي
