قرار رقم 8 لسنة 1993
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب سيادة رئيس الوزراء بكتابه رقم ش1 – 5698 تاريخ 1992/5/7 لتفسير
البند 4 من الفقرة – أ – من المادة 199 من قانون الشركات رقم- 1 – لسنة 1989 وبيان ما اذا كان يسمح للهيئة العامة
للشركة المساهمة العامة ومجلس ادارتها باقتطاع أي احتياطات ومخصصات من الارباح السنوية الصافية للشركة مهما كانت ماهية
تلك الاحتياطات والمخصصات او الغاية منها ، ام ان النص المشار اليه يحصر ما يجب او يجوز اقتطاعه بما ورد النص عليه
صراحة في القانون
وبعد الاطلاع على كتاب وزير الصناعة والتجارة رقم م ش – 29 – 4991 تاريخ 1992/4/30 المرفق بكتاب سيادة الرئيس وتدقيق
النصوص القانونية تبين ما يلي:-
البند 4 من الفقرة – أ – من المادة 199 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 نص على ان صلاحية الهيئة العامة للشركة المساهمة
العامة في اجتماعها العادي تشمل حق النظر في جميع الامور المتعلقة بالشركة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها
بما فيه (( الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر وتحديد الارباح التي يقترح مجلس الادارة توزيعها بما في ذلك
الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها ))
والمادة 214 منه اوجبت على الشركة المساهمة العامة ان تقتطع ما نسبته 10% من الارباح السنوية الصافية لحساب الاحتياطي
الاجباري.
والمادة 215/أ منه اجازت للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة وبناء على اقتراح مجلس ادارتها اقتطاع ما لا يزيد على
20% من ارباحها الصافية السنوية لحساب الاحتياطي الاختياري.
والمادة 216 منه اوجبت على الشركة المساهمة العامة ايضا ان تخصص ما لا يقل عن 1% من أرباحها الصافية السنوية لانفاقه
على البحث العلمي والتدريب المهني لديها.
والمادة 217 منه نصت على انة (( تحقيقا للغايات المتوخاة من المواد 214 و 215 و 216 من هذا القانون يقصد بالارباح
الصافية للشركة المساهمة العامة الفرق بين مجموع الايرادات المتحققة في اي سنة مالية من جانب ومجموع المصروفات والاستهلاك
في تلك السنة من جانب اخر قبل تنزيل المخصص لضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية ))
يستفاد من نص المادة 199 -أ -4 من قانون الشركات ان صلاحية الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اقتطاع الاحتياطات
والمخصصات الاخرى من ارباح الشركة مقيدة بما نصت عليه القوانين ونظام الشركة واجازت اقتطاعه.
وبدلالة المادة 217 منه ومفهوم المخالفة المستمد من احكامها فان الاقتطاعات للاحتياطي الاجباري والاحتياطي الاختياري
ومخصصات البحث العلمي المنصو صعليها في المواد 214 و 216 يتم اقتطاعها من الارباح قبل تنزيل المخصص لضريبتي الدخل
والخدمات الاجتماعية وفيما عدا ذلك من اقتطاعات لا يجوز اقتطاعه الا بعد تنزيل المخصص لضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
وعلى ذلك تكون الاقتطاعات الاخرى التي تخرج عن مفهوم المواد 214 – 216 من قانون الشركات جائزة اذا توفر فيها شرطان……
الاول ان ينص على اقتطاعها في قانون اخر او في نظام الشركة والثاني……. ان يتم الاقتطاع من الارباح بعد تنزيل المخصص
لضريبتي الدخل والخدمات.
وهذا ما نقرره بالاكثرية بشأن التفسير المطلوب قرارا صدر بتاريخ 12 ربيع الثاني سنة 1414هـ الموافق 28 /9/ 1993
عضو عضو رئيس الديوان الخاص
بتفسير القوانين
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز
خليف السحيمات فايز المبيضين عبد الكريم معاذ
عضو
عضو
"مخالف" رئيس ديوان التشريع
برئاسة الوزراء
مندوب وزارة الصناعة والتجارة عيسى طماش
سعيد حياصات
قرار المخالفة الصادر عن مندوب
وزارة الصناعة والتجارة
للقرار رقم -8- لسنة 1993
أخالف رأي الأكثرية المحترمة بما ذهبت اليه بتفسير المواد 199 و 217 من قانون الشركات من حيث الاقتطاعات القانونية
وبالاخص ضرورة توفر شرط ان يكون القانون او النظام الاساسي للشركة ينص على اقتطاع اي احتياطي او مخصص اخر خلافا لما
ورد بالقانون وفقاً لنصوص المادة 199 من القانون.
أخالف هذا الرأي من حيث:-
1- ان اجراء اي اقتطاع من أرباح الشركة يعتبر من الأصول المحاسبية المتعارف عليها دوليا وهذه الاصول تتغير من حين
لآخر لمواكبة تطور أساليب المحاسبة والتدقيق الدولية وبالتالي فلا يجوز تقنيتها، بمعنى ان ليس بالضرورة ان ينص القانون
والنظام على جميع العمليات المحاسبية التي يتبعها المحاسبون بل يخضع ذلك لقواعد واصول محاسبة دولية تقوم بنشرها جمعيات
المحاسبين والتدقيق الدوليين.
2- ان قانون الشركات وبالمواد 214،215،216 ، قد وضع الحد الادنى لصلاحيات الشركة باقتطاع الاحتياطات والمخصصات أما
المادة 217 من القانون فقد عرفت الارباح الصافية للاقتطاعات الواردة بالمواد المشار اليها ، وأرى من وجهة نظري ان
بامكان الشركة سواء أكانت ممثلة بمجلس ادارتها و بالهيئة العامة اجراء أي اقتطاع آخر بعد ان يتم تزيل مخصص ضريبتي
الدخل والخدمات الاجتماعية طالما قامت باجراء الاقتطاعات الاخرى بنص القانون والنظام عليها.
3- وقد أشارت بعض النشرات للقواعد الدولية للمحاسبة على جواز حجز – تخصيص – مبلغ معين من حساب التوزيع لأغراض حماية
الشركة من فقدان السيولة النقدية اللازمة لها وذلك بتخفيض نسبة الأرباح القابلة للتوزيع، حيث أن حجز مثل هذا المبلغ
لا يتطلب الدفع النقدي وانما الحجز لأغراض خاصة منها:-
أ- التقيد بمتطلبات القانون.
ب- التقيد بمتطلبات العقود المبرمة مع الغير – مثل عمليات التحويل-.
ج- التقيد بما يتطلبه مجلس الادارة وذلك لأغراض تقوية مركز الشركة المالي مثال على ذلك حجز – تخصيص – مبلغ معين من
الارباح المدورة لاستبدال الموجودات او لتوفير رأس المال العامل.
د- لمواجهة أية خسائر مستقبلية محتملة.
وفي حالة زوال السبب أو الأسباب الذي من أجله تم تخصيص المبلغ يتم اعادته الى الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين.
وبالتالي فاننا نرى ان بعض الشركات الأردنية تقوم بحجز- تخصيص- مبلغ من الارباح لأغراض التوسع أو لأغراض تجديد الآلات
او حالات طارئة مثال على ذلك مواجهة الانخفاض في أسعار الصرف او البيع الخارجي – التصدير – بالأجل لمدة تزيد عن السنة
، وذلك باشراف من مدققي الحسابات القانونيين لتلك الشركات لانسجام ذلك مع القواعد المحاسبية الدولية وعدم وجود ما
يمنع صراحة بالقانون على هذه الاقتطاعات.
اضافة لذلك فان الهيئة العامة للشركة تعتبر مالكة لموجودات وارباح الشركة وحق الملكية هذا حق مقدس مكفول بالدستور
وتصرف المالك بملكه بأية طريق كانت هو حق له طالما وان تصرفه هذا لا يتعارض والقانون والأنظمة.
4- أما بالنسبة للمادة 199 – 4 من قانون الشركات وما ذهب اليه ديوان التفسير من أن صلاحية الهيئة العامة العادية باجتماعها
السنوي مناقشة الميزانية واتخاذ القرارات المناسبة للأرباح المقترح توزيعها بما في ذلك الاحتياطيات والمخصصات التي
نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها، فإن ذلك لا يمنع مجلس الادارة باجراء أي اقتطاع لا يتعارض مع القانون
وينسجم مع الاصول المحاسبية المتبعة دون عرض الموضوع على الهيئة العامة للموافقة عليه شأنه في ذلك شأن أي مخصصات أخرى
كمخصص الديون المشكوك في تحصيلها.
وقد وددت ان وضع هذه المخالفة على قرار الأكثرية المحترمة لمعرفتي المتواضعة بالمحاسبة ومعايشتي لمشاكل الشركات المساهمة
وبما يحقق المصلحة الاقتصادية المبررة لقطاع الشركات والصالح العام.
مندوب وزارة الصناعة والتجارة
مراقب الشركات
سعيد حياصات\