قرار رقم 4 لسنة 1985
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
بنــاء على طلب دولة رئيـس الوزراء بكتابة المؤرخ 21 /10 /1984 رقــم ج م 2 /10761 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين
لأجل تفسير المواد 128 ، 136 ، 239 من قانون الجمــارك رقم 16 لســنة 1983 والمادتين 2 ، 13 من قانون مؤسـسة المناطق
الحرة رقم 39 لسنة 1976 المعدل بالقانون المؤقت رقم 32 لسنة 1978 والمادتين 15 ، 23 من نظام استثمار المناطق الحرة
رقم 46 لسنة 1979 والمادة 36 من تعليمات التخزين والاستثمار في المناطق الحرة المنشور في عدد الجريدة الرسمية 2876
الصادر بتاريخ 16 /8 /1979 وبيان ما اذا كانت البضائع الأجنبية المستوردة للمناطقة الحرة باسم أصحاب المصانع ومشاريع
الاستثمار الصناعية والتجارية والخدمات المسموح بتعاطيها وتأسيسها في هذه المنطقة أو البضائع المحفوظة في المنطقة
الحرة لمصلحة الآخرين ويتم التنازل عنها في المنطقة الحرة لأصحاب تلك المصانع والمشاريع الاستثمارية والخدمات بعوض
أو بدون عوض لاستعمالها من قبلهم في هذه المصانع والمشاريع والخدمات تعتبر خاضعة للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب
الأخرى أم انها غير خاضعة لها.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية / الجمارك وتدقيق النصوص القانونية يتبين: أن الفقرة الأولى من المادة 128 من
قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 تنص على ما يلي ( مع مراعاة أحكام المادة 129 من هذا القانون يمكن ادخال جميع
البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشاؤها الى المناطق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الجمركية دون
أن تخضع لقيود الاستيراد أو المنع او خضوعها للرسوم والضرائب باستثناء ما يفرض عليها لمصلحـــة الجهة القائمة على
ادارة واستثمار تلك المناطق ).
2 – ان المادة 136 من نفس القانون تنص على أنه ( لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي
قبل تأدية ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى.
3 – ان المادة 279 منه تنص على ما يلي:
أ – يلغى قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 والتعديلات التي أدخلت عليه على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات
الصادرة بموجبه سارية المفعول الى أن يتم الغاؤها أو تعديلها بموجب أحكام هذا القانون.
ب – يلغى أي تشريع آخر عاما أو خاصا الى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
4 – ان المادة الثانية من القانون المؤقت رقم 32 لسنة 1978 المعدل لقانون مؤسسة المناطق الحرة والذي أقره مجلس الأمة
قد ألغى تعريف المناطق الحرة الواردة في المادة الثانية منه والاستعاضة عنها بالتعريف التالي: –
المناطق الحرة: هي جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل توضع فيه البضائع لغايات التخزين والتصنيع مع
تعليق استيفاء جميع الضرائب والرسوم المترتبة عليهـا وتعتبر هذه البضائع وكأنهـا خــارج المملكة.
5 – ان المادة (13) من نفس القانون الأصلي قد ألغيت بالقانون رقم 32 لسنة 1978 المشار اليه آنفا واستعيض عنها بالنص
التالي:-
محامي إنتربول
أ – المادة 13.
ب – يسمح بتعاطي أعمال الصناعة وتأسيس المصانع في المناطق الحرة بموافقة مجلس الادارة.
ج – 0000000
د – تتمتع مشاريع الاستثمار الصناعية ومشاريع الاستثمار التجارية والخدمات التي يسمح بأقامتها في المنطقة الحرة بالاعفاءات
التالية ومن ضمنها الاعفاء المنصوص عليه في البند الثالث من هذه الفقرة التي تنص على اعفاء البضائع المستوردة للمنطقة
الحرة أو المصدرة منها لغير السوق المحلي من رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة عليها
باستثناء بدلات الخدمات والأجور.
6 – ان المادة 15 من نظام اسثمار المناطق الحرة رقم 46 لسنة 1979 تنص على ما يلي:
أ – مع مراعاة أحكام قانون المؤسسة تقام الصناعات والمعامل في المنطقة الحرة بترخيص من المجلس وفقا للتعليمات التي
يضعها وبعدالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة.
ب – للمجلس أن يسمح بتأسيس مشاريع أو نشاطات استثمارية داخل المنطقة لغايات التصنيع والشحن والتأمين والتخزين والأعمال
التجارية الأخرى وفق الشروط والضمانات التي يقررها.
7 – ان الفقرة الاولى من المادة 23 من نفس النظام المذكور تحرم القيام في المنطقة بالأعمال المبينة في هذه المادة
ومن ضمنها ما ورد في البند السابع منها وهو وضع البضائع في الاستهلاك المحلي في داخل المنطقة سواء ببيعها أو التصرف
بها بأية طريقة أخرى.
وكذلك ما ورد في البند الثامن منها وهو البيع بالمفرق. أما الاتجار بالجملة فيرخص به من قبل المجلس وفق الشروط والضمانات
التي يقررها.
8 – ان المادة 36 من تعليمات التخزين والاستثمار في المناطق الحرة تنص على ما يلي ( تؤول جميع المنشآت التي يقيمها
المستأجر على المأجور للمنطقة دون مقابل ( اذا أرادت المؤسسة ذلك ) وبعد انتهاء مدة الايجار أو عند فسخ العقد أو
انهائه وفق الأحكام النافذة.
يستفاد من هذه النصوص أن البضائع التي يدخلها المستوردون الى هذه المناطق لتخزينها في مستودعاتها ومنشآتها تعتبر
وكأنها خارج المملكة. وبالتالي فان هذه البضائع لا تعتبر بمجرد ادخالها الى المنطقـة الحــرة لتخزينها خاضعـة للرسوم
الجمركية والرســوم والضرائب الأخرى.
أما البضائع التي تستورد باسم أصحاب البضائع والمشاريع الاستثمارية والخدمات التي يسمح مجلس ادارة المؤسسة باقامتها
في هذه المناطق بالاستناد لصلاحيتها المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 13 المعدلة المشار اليها آنفا. أو البضائع
المحفوظة في مستودعات ومخازن ومنشآت المناطق الحرة لحساب آخرين والتي تعتبر كما أسلفنا كأنها خارج المملكة ويتم التنازل
عنها لأصحاب تلك المصانع والمشاريع والخدمات مقابل عوض أو بدون عوض من أجل استعمالها في هذه المصانع والمشاريع والخدمات.
فانها جميعها لا تخضع أيضا للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى عملا بالفقرة د من المادة 13 المعدلة سالفة
الذكر التي تنص على أن مشاريع الاستثمار الصناعية ومشاريع الاستثمار التجارية التي يسمح بأقامتها في المنطقة الحرة
تتمتع بالاعفاءات المبينة فيها ومن ضمنها الاعفاء من رسوم الاستيراد الجمركية وسائر الضرائب والرسوم الأخرى بأستثناء
بدلات الخدمات والأجور.
هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
قرارا صدر بتاريخ 26 شعبان سنة 1405 هـ الموافق 16 /5 /1985 م.
عضــو عضــو رئيس الديوان الخاص
عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني لمحكمة بتفسير القوانين
التمييز الرئيس الأول لمحكمة
التمييز
صلاح ارشيدات نجيب الرشدان موسـى السـاكت
عضــو عضــو
مندوب وزارة المالية/الجمارك رئيس ديوان التشريع
برئاسة الوزراء
صبحي الحسـن عيسـى طمـاش
