قرار رقم (3) لسنة 1987
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
أجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ش1 /675 المؤرخ
في 4 /5/ 1406 الموافق 14 /1 /1986 لتفسير المادة 16 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 وبيان ما يلي:
1 – هل الوكالة العامة العدلية المعطاة من مساهم الى مساهم آخر من نفس الشركة المساهمة تجيز للوكيل حضور اجتماعات
الهيئات العامة للشركة نيابة عن الموكل أو لا يجوز ذلك ألا وفق الوكالة المنصوص ليها في الفقرة الثانية من المادة
161 المشار اليها.
2 – وفي حالة اجازة الوكالة العامة العدلية المعطاة من مساهم في شركة ما الى مساهم في نفس الشركة هل تطبق عليها أحكام
الفقرة 3 من المادة المشار اليها أم تعتبر الوكالة بمثابة الأصالة في هذه الحالة يجوز لكل مساهم أن يحمل أكثر من
وكالة عامة عدلية.
3 – هل الوكالة العدلية من مساهم في شركة ما الى شخص غير مساهم في نفس الشركة تجيز للأخير حضور اجتماع الهيئات العامة
بصفة الأصيل نيابة عن الموكل.
لدى الاطلاع على كتاب معالي وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 18 /11 /1985 وعلى المادة 161 المشار اليها في قانون
الشركات نجد أنها تنص على ما يلي:
1 – يجوز التوكيل لاحد المساهمين لحضور اجتماعات الهيئات العامة.
2 – تكون الوكالات المعطاة لحضور اجتماعات الهيئات العامة والتصويت فيها على نموذج خاص تعده الشركة لهذه الغاية بموافقة
المراقب وترسله الى كل مساهم مع الدعوة لحضور الاجتماع.
3 – لا يجوز بأي حال أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل في هذه الصفة على سبعة في المائة (7%) من أسهم الشركة
المكتتب بها والتي يحق لها أن تكون ممثلة بالاجتماع.
محامي إنتربول
يتبين من تدقيق هذه النصوص أن القانون اشترط لصحة حضور وكيل المساهم اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة والتصويت
فيها ثلاثة شروط:
الأول : أن يكون التوكيل من مساهم في الشركة الى مساهم آخر فيها.
الثاني: أن تنظم الوكالة على النموذج الذي تعده الشركة لهذه الغاية بموافقة المراقب.
الثالث: أن لا يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة على 7% من أسهم الشركة والتي يحق لها أن تكون ممثلة
في الاجتماع.
وبما أن التصرف المقيد بشرط غير قائم أو بواقعة مستقبله يتراخى أثره حتى يتحقق الشرط وعندئذ ينعقد سبباً مفضياً الى
حكمه كما تنص على ذلك المادة 395 من القانون المدني.
فأنه يستفاد من ذلك أنه يترتب أن تتحقق الشروط الثلاثة المشار اليها في وكالة لحضور اجتماعات الهيئات العامة والتصويت
فيها.
ولهذا فأننا نقرر أن الوكالة العامة المعطاة من مساهم الى مساهم آخر فيها على غير النموذج المعد بمقتضى البند (2)
من المادة 161 من قانون الشركات لا تخول الوكيل حضور الهيئات العامة والتصويت فيها نيابة عن موكله.
وكذلك الوكالة المعطاة من مساهم الى غير مساهم فانها لا تخول الوكيل حضور تلك الهئات العامة والتصويت فيها.
كما نقرر بأنه لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بموجب الوكالة المعطاة من مساهم الى مساهم آخر في
نفس الشركة على النموذج المقرر عن (7%) من أسهم الشركة المكتتب بها والتي يحق لها أن تكون ممثلة في الاجتماع.
قرارا صدر بتاريخ 29 جماد أول سنة 1407هـ الموافق 29 /1/ 1987.
عضـــو عضــــو رئيس الديوان الخاص
عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني لمحكمة بتفسير القوانين
التمييز رئيس محكمة التمييز
عبد الكريم معاذ صلاح ارشيدات نجيب الرشدان
عضـــو عضــــو
مندوب وزارة الصناعة رئيس ديوان التشريع
والتجارة برئاسة الوزراء
سعيد حياصات عيسـى طمـاش
