قرار رقم 2 لسنة 1983
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
بناء علـى طلب دولـة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ في 1982/11/13 رقم ض م/11188 , اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين
في مكتب رئيسه لأجل تفسير المادة 47 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 والمادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي
المؤقت رقم 30 لسنة 1978 وبيان ما يلي: –
1 – هل ان الفقرة (ب) من المادة (73) من قانون الضمان الاجتماعي تقضي بجمع خدمات الموظف غير المصنف الواقعة قبل 1981/11/1
وهو تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون مع خدماته المستمرة الواقعة بعد هذا التاريخ لغرض احتساب الخمس سنوات المنصوص عليها
في المادة 47 من قانون التقاعد المدني أم لا.
2 – هل ان أحكام الفقرة (ب) المشار اليها في السؤال الأول تقضي بجمع خدمات العامل أو المستخدم الواقعة قبل تاريخ 1981/11/1
مع خدماته المستمرة الواقعة بعد هذا التاريخ حتى انهاء خدماته لغاية تطبيق القواعد الواردة في المادة 19 من قانون
العمل الأردني أم لا.
وبعد الاطلاع علـــى كتاب وزير المالية الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1982/11/1 – وتدقيق النصوص القانونية يتبين:
1 – ان الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون التقاعد المدني تنص على ما يلي: ( مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون
اذا أنهيت خدمة الموظف غير المصنف بغير الاستقالة أو فقد الوظيفة وكانت له خدمة خمس سنين أو أكثر يعطى مكافأة تعادل
جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه الشهري الأخير عن كل شهر كامل من خدمته ).
2 – ان المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 تنص على
ما يلي ، ( باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون:
أ. تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه بمقتضى هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة القانونية
المقررة وفقا لأحكام قانون العمل المعمول به.
ب . يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأية حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين
لديه أوالمستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات.
وعلـى ضوء هذه النصوص نجد فيما يتعلق بالسؤال الأول ان ما يستفاد من الفقرة (أ) مـــــن المادة 47 من قانون التقاعد
المدني ان المشرع لم يحرم الموظف غير المصنف مــــن المكافأة المنصوص عليها في هذه الفقرة الا اذا انهيت خدمته بغير
الاستقالة قبل أن تبلغ خمس سنين أو أكثر.
وحيث أن الموظف غيرالمصنف الذي استمر في الخدمة بعد 1981/11/1 وهو تاريخ نفاذ أحكام قانون الضمان الاجتماعي لا تعتبر
خدمته منتهية.
فان ما ينبني على ذلك انه يتعين جمع خدمته السابقة للتاريخ المذكور مع خدمته المستمرة الواقعة بعد هذا التاريخ لغرض
احتساب الخمس سنوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 47 ومن ثم اعطائه من الخزينة ما يصيب الخدمة السابقة من
المكافأة المقررة في هذه المادة على أن يتخذ الراتب الشهري الأخير الذي يتقاضاه الموظف غير المصنف عند انتهاء خدمته
أساسا لحساب هذه المكافأة تطبيقا لصراحة الفقرة المذكورة وأعمالا للقرار الصادر عــن هـــذا الديـوان بتاريخ 1982/5/6
رقــــم 7 المنشور على الصفحتين 949 , 950 مــن عدد الجريـدة الرسمية 3078 الصادر بتاريخ 1982/6/16.
أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني: فبما أن المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي الزمت صاحب العمل باداء مكافأة نهاية
الخدمة المستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه أو المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا
القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات فانه بالنسبة لذلك تجمع الخدمات السابقة لتاريخ تطبيق قانون
الضمان الاجتماعي مع الخدمات المستمرة اللاحقة لهذا التاريخ لغرض تطبيق أحكام المادة 19 من قانون العمل ومن ثم يكون
صاحب العمل ملزما بأن يؤدي للعامل من المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة ما يصيب المدة السابقة لتاريخ نفاذ قانون
الضمان الاجتماعي وتكون مؤسسة الضمان ملزمة بالحقوق المقررة في هذا القانون عن المدة اللاحقة وذلك مقابل باقي المكافأة
عملا بالفقرة (أ) من المادة 73 منه.
هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
صدر في 10 ربيع ثاني 1403هـ الموافق 1983/1/24 م.
عضــــــو عضــــــو رئيس الديوان الخاص
بتفسير القوانين
عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني لمحكمة الرئيس الأول لمحكمة
التمييز التمييز
صـــلاح ارشـيدات نجيــب الرشــدان موســــى الســـاكت
عضــــــو عضـــــــــــو
مندوب وزارةالماليـة رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء
المستشار صبحي الحسن عيســـــــى طمـــــــــاش