قرار رقم (2) لسنة 1981
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1400/11/28هـ الموافق 1980/10/6 رقم أ/ 11600/8 اجتمع الديوان الخاص
بتفسير القوانين لأجل تفسير المادة 27 من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 وبيان ما اذا كان الغاء قانون الاستملاك
السابق رقم 2 لسنة 1976 بمقتضى هذه المادة من شأنه أن يلغي القانون المؤقت رقم 10 لسنة 1977 المعدل له أم أن الالغاء
لا يشمل هذا القانون المؤقت.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير الاشغال العامة الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1980/9/29 وتدقيق النصوص القانونية يتبين:
1 – ان القانون المؤقت رقم 10 لسنة 1977 قد عدل قانون الاستملاك الاصلي رقم 2 لسنة 1976 بأن أضاف فقرة جديدة الى
المادة 17 منه ونص على أن هذا التعديل يقرأ مع القانون الاصلي كقانون واحد.
2 – ان قانون الاستملاك المؤقت رقم 6 لسنة 1980 الذي حل محل قانون الاستملاك السابق رقم 2 لسنة 1976 قد نص في المادة
27 منه على ما يلي (يلغى قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976 والانظمة الصادرة بمقتضاه ).
وحيث أن المقصود بالغاء القانون طبقا للمبادىء العامة هو انهاء سريانه ومنع العمل بأي نص من نصوصه ابتداء من تاريخ
الالغاء.
فأن ما ينبني على ذلك أن الالغاء المنصوص عليه في المادة (27) المشار اليها يشمل كافة نصوص القانون الملغي رقم 2
لسنة 1976 بما في ذلك التعديل الذي أدخل عليه بموجب القانون المؤقت رقم 10 لسنة 1977 وذلك على اعتبار أن هذه التعديلات
هي جزء منه.
هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره.
صدر في 25 صفر 1401 هـ الموافق 1981/1/1 م.
عضــو عضـو رئيس الديوان الخاص
عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني لمحكمة بتفسير القوانين
التمييز الرئيس الأول لمحكمة التمييز
صلاح ارشيدات نجيب الرشدان موسـى السـاكت
عضــو عضــو
مندوب وزارة الاشغال العامة رئيس ديوان التشـريع
المستشار الحقوقي في رئاسة الوزراء
عبد الحليم النسور عيسـى طمـاش
محامي إنتربول
