قرار رقم (2) لسنة 1979
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 18 /10 /1978 رقم ب/9/12146 أجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لأجل
تفسر الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 1972، وبيان ما إذا كانت دائر تسجيل الأراضي
ملزمة بناء على طلب مدير بنك الإنماء الصناعي بأن تبيع الاموال غير المنقولة التي يملكها صاحب أي مشروع صناعي استيفاء
لديون البنك ولو لم تكن هذه الديون مسجلة مؤمن عليها لدى تلك الدوائر بموجب المادة السادسة من قانون وضع الأموال غير
المنقولة تأميناً للدين ، أم أن حق دوائر التسجيل في بيع أموال المدين ينحصر بالأموال غير المنقولة الموضوعة تأميناً
لدين البنك المسجل لديها بموجب المادة الثانية من هذا القانون.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية / الاراضي والمساحة الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 15 /10 /1978 وتدقيق النصوص القانونية
يتبين:
- أن الفقرة الاولى من المادة 11 المطلوب تفسيرها لا تجيز للبنك منح القروض أو القيام بأي نوع من أنواع التمويل لأي
مشروع صناعي الا بضمانات كافية وتشمل هذه الضمانات العقارات…الخ. - أن البند (ب) من الفقرة الثانية من نفس المادة تنص على ما يلي (للبنك ان يطلب من دوائر تسجيل الاراضي وضع اشارة
الحجز على الاموال غير المنقولة التي يملكها صاحب أي مشروع صناعي تأمينا لدينه المستحق). - أن البند (جـ) من الفقرة الثانية المشار اليها ينص على ما يلي ( للبنك ان يطلب من دوائر تسجيل الاراضي بيع الاموال
غير المنقولة التي يملكها صاحب اي مشروع صناعي استيفاء لديونه وفق أحكام قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين). - أن الفقرة الثالثة من نفس المادة تنص على ما يلي (تسري أحكام الفقرة السابقة على ديون البنك المستحقة على كافلي
وضامني قروض البنك).
ويستفاد من هذه النصوص أن حق البنك في طلب بيع الأموال غير المنقولة التي يملكها صاحب أي مشروع صناعي استيفاء لديونه
إنما ينصرف الى الاموال غير المنقولة التي كان البنك وضع اشارة الحجز على قيدها تأمينا لدينه البيع وفق أحكام قانون
وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين. ومن الواضح من نصوص هذا القانون ان الاموال غير المنقولة التي تملك دائرة
التسجيل بيعها هي الاموال التي وضعت اشارة الحجز عليها تأمينا للدين.
ولهذا فليس لبنك الانماء الصناعي أن يطلب من دوائر التسجيل بيع الاموال غير المنقولة التي يملكها صاحب أي مشروع صناعي
إستيفاء لدينه المستحق ما لم تكن هذه الاموال موضوعة تأمينا للدين وسبق أن وضعت اشارة الحجز على قيدها بناء على طلب
البنك وفق حكم البند (ب) سالف الذكر.
هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيرة.
صدر في 14 ربيع الاول سنة 1399 الموافق 11 /2/ 1979.
عضــو عضــو عضــو
مندوب عن وزارة المالية
الاراضي والمساحة رئيس ديوان التشريع عضـو محكمة
مدير الاراضي في رئاسة الوزارة التمييز
به ري ملقى عيسى طماش فواز الروسان
عضو رئيس الديوان الخاص
بتفسير القوانين
الرئيس الثاني لمحكمة التمييز الرئيس الاول لمحكمة التمييز -
محامي إنتربول