قرار رقم -13- لسنة 1995
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بموجب كتابة رقم 13-1-2-1424 تاريخ 6-2-1994
لتفسير أحكام البندين 2 و 6 من الجدول رقم -1- الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 وبيان ما يلي:
- هل يتوجب استيفاء رسوم طوابع الواردات على احالات بوالص التأمين التي تجري من قبل الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة
والبلديات والشركات المساهمة العامة وفقا للبند 2 فقط من الجدول رقم – 1- الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات ام وفقا
للبند – 6 – فقط من الجدول المذكور، ام وفقا للبند 2 و 6 المشار اليهما معا. - وأنه اذا كانت رسوم طوابع الواردات على العطاءات واحالات التأمين يجب ان تتم وفقا للبند 2 و 6 المشار اليهما معا،
فهل يتوجب حساب هذه الرسوم على مبلغ التأمين الاجمالي، اي قيمة الاحالة ام على مجموعاقساط بوالس التأمين التي تصدرها
شركة التأمين عند تطبيق البند 6 من الجدول رقم -1- الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات على احالات التأمين.
بعد دراسة السؤالين المشار اليهما يتبين انهما لا يتضمنان طلبا بتفسير البندين 2 و 6 من الجدول رقم – 1 – الملحق بقانون
رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952، وبيانا لاحكامهما، بل أن من الواضح من السؤالين انهما يتضمنان طلبا للفتوى
والحكم حول مدى انطباق اي منهما او كليهما على حالات ووقائع معينة، وطلبا بالحكم بكيفية تطبيقهما.
وبما ان الديوان الخاص بتفسير القوانين يختص بتفسير اي نص في اي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته استنادا الى نص الفقرة
- 2 – من المادة – 123 – من الدستور فإن هذا الطلب يخرج عن اختصاصه باعتباره طلبا للفتوى والحكم، وهذا ما نقرره بشأنه
بالاكثرية.
قرارا صدر بتاريخ 15 شوال لسنة 1415هـ، الموافق 15-3-1995م.عضو عضو رئيس الديوان الخاص
بتفسير القوانين
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز
سليمان عوجان ناجي الطراونة خليف السحيماتعضو عضو مندوب وزارة المالية رئيس ديوان التشريع / مدير الايرادات العامة في رئاسة الوزراء رائف العلمي عيسى طماش مخالف