قرار رقم -10- لسنة 1992

قرار رقم -10- لسنة 1992

   اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب سيادة رئيس الوزراء بكتابه رقم ن11 /6792 تاريخ 8 /6 /1992

لتفسير أحكام المادة -16- من قانون مقاولي الانشاءات رقم -13- لسنة 1987 وبيان ما يلي:-
1 – هل يشترط في المقاولة الانشائية المنصوص عليها في الفقرة -ج- من المادة 16 المشار اليها أن تكون من المقاولات
ذات الطبيعة المتخصصة بحيث تنطبق عليها أحكام الفقرتين -أ ، ب -من المادة نفسها ام أنها تشمل أي مقاولة ينطبق عليها
تعريف – المقاولة – المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون المذكور بغض النظر عن طبيعتها ، بحيث يكفي في ذلك
أن يكون تنفيذها ممولا بقرض تنموي خارجي.
2 – هل تعني عبارة ( او بالانفراد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ) الـواردة في آخـر الفقـرة -ج- المشـار اليها جــواز
تنفيــذ المقاولـة الانشائية في المملكة مـن قبل مقاول غير أردني بمفرده دون مشاركة أو ائتلاف مع مقاول أردني ســواء
كانت المقاولة ذات طبيعة تخصصية أم لم تكن.
3 – من هي الجهة التي تملك سلطة تقرير مقتضيات المصلحة العامة لغايات الفقرة -ج- المشار اليها.
وبعد الاطلاع على كتاب وزيـر الصناعـة والتجـارة الموجـه لسيادة رئيس الوزراء رقم 12 /7 /8724 تاريخ 4 /6 /1992
وتدقيق النصـوص القانونيـة تبين ما يلي:
الفقرتـان -أ و ب -من المادة 8 من قانـون مقاولـي الانشــاءات نصــت على ما يلي: –
أ – لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء كان أردنيا أو غير أردني مزاولة المقاولات في المملكة ، ما لم يكن مسجلا
في النقابة ومسددا للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه وفق أحكام هذا القانون.
ب – لا يجوز لأي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو لأي هيئة محلية بما في ذلك البلديات والشركات المساهمة
أو اي جهة أخرى التعاقد مع أي مقاول للعمل في المملكة الا اذا كان مسجلا بهذه الصفة في النقابة.
والمادة 16 من القانون المذكور نصت على ما يلي:-
المادة 16 – أ – 1 – لا يجوز تنفيذ المقاولات الانشائية في المملكة الا من قبل المقاولين الأردنيين وذلك تحت طائلة
بطلان عقد المقاولة والاجراءات المتعلقة بها. ويستثنى من ذلك المشاريع ذات الطبيعة المتخصصة، حيث يسمح للمقاولين
غير الأردنيين الاشتراك في تنفيذها مع مقاولين أردنيين عن طريق المشاركة أو الائتلاف وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء
على تنسيب اللجنة الفنية المنصوص عليها في الفقرة -ب- من هذه المادة.
2 – يجوز للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة أقامة انشاءاتها الرسمية والخاصة بها وصيانتها عن طريق مقاولين
أردنيين أو مقاولين غير أردنيين شريطة المعاملة بالمثل.
ب – لغايات تطبيق أحكام الفقرة -أ- من هذه المادة تشكل لجنة فنية برئاسة الوزير وعضوية كل من وكيل الوزارة ومدير
دائرة العطاءات الحكومية فيها ونقيب المهندسين ونقيب المقاولين وممثل عن الدائرة ذات العلاقة بالمشروع وتتولى هذه
اللجنة تقرير ما اذا كان ذلك المشروع من المشاريع ذات الطبيعة المتخصصة ووضع أسس المشاركة وشروط الائتلاف في تنفيذه
بين المقاولين الأردنيين والمقاولين غيرالأردنيين وترفع تنسيباتها بذلك الى مجلس الوزراء لاصدار القرار المناسب بشأنها.
ج – بالرغـم مما ورد فـي الفقرتين -أ- و -ب- من هـذه المادة يجوز تنفيذ المقاولات الانشائية من قبل مقاولين غير اردنيين
بالمشاركة أو الائتلاف مع مقاولين أردنيين اذا كانت المشاريع المنوي تنفيذها ممولة بقروض تنموية خارجية أو بالانفراد
اذا أقتضت المصلحة العامة بذلك.
يستفاد من هذه النصوص أن احكام المادة 16 المطلوب تفسيرها قد أرست قاعدة عامة لها ثلاثة استثناءات.
والقاعدة العامة تقضي بعدم جواز تنفيذ المقاولات الانشائية في المملكة الا من قبل المقاولين الأردنيين.
والاستثناء الأول من هذه القاعدة هو ما نص عليه البند -1- من الفقرة -أ- من المادة المذكورة الذي أخرج من القاعدة
(المشاريع ذات الطبيعة المتخصصـة) وأجاز تنفيذهـا من مقاوليـن غير أردنييـن مع مقاولين أردنيين مشاركة أو ائتلافا
بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب اللجنة الفنية.
والاستثناء الثاني من هذه القاعدة ورد في البند الثاني من ذات الفقرة المشار اليها الذي استثنى من القاعدة العامة
اقامة انشاءات البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة وصيانتها فأجاز اقامتها عن طريق مقاولين غير أردنيين شريطة
المعاملة بالمثل.
والاستثناء الثالث هو ما ورد في حكم الفقرة -ج- من المادة 16 المشار اليها والذي يستثني من القاعدة أيضا المشاريع
الممولة بقروض تنموية خارجية، حيث أجاز النص تنفيذها من قبل مقاولين غير أردنيين بالمشاركة أوالائتلاف مع مقاولين
أردنيين ، كما أجاز النص تنفيذ هذه المشاريع من قبل مقاولين غير أردنيين بالانفراد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وحيث أن هذه الاستثناءات الثلاثة من حكم القاعدة العامة يشكل كل منها حالة قائمة بذاتها لتعلق كل منها بنوع موصوف
من مشاريع الأشغال يختلف عن مشاريع الحالة الأخرى اذ أنه واضح ان حكم الاستثناء الأول ينحصر في المشاريع ذات الطبيعة
المتخصصة ، وحكم الاستثناء الثاني ينحصر في انشاءات البعثات الدبلوماسية ، وحكم الاستثناء الثالث ينحصر في المشاريع
الممولة بقروض تنموية خارجية. فان ما ينبني على ذلك انه لا يجوز عند اعمال حكم الاستثناء الثالـث موضـوع الفقرة -ج-
أشتراط أن تكون المقاولة ذات طبيعة متخصصة بل يكفـي في ذلك أن يكون المشروع ممولا بقرض تنموي خارجي سواء أكان تنفيذ
المقاولة من قبل مقاول غير أردني بالانفراد او بالمشاركة أو الائتلاف مع مقاول أردني وهذا هو جواب السؤالين الأول
والثاني.
وتجدر الاشـارة هنا الى أنـه ليس في عبـارة نص الفقرة -ج- التي تقول (بالرغم مما ورد في الفقرتيـن -أ، ب -من هذه
المادة) ما يغير من الأمر شيئا لان مثل هذه العبارة تدل على قصد المشرع في انشاء حالة استثنائية مستقلة عن حالتي الفقرتين
المشار اليهما ولا تعني الجمع بين أسبابهما.
وعن السؤال الثالث فان الجهة التي تملك سلطة تقرير أن المصلحة العامة تقتضي السماح لمقاول غير أردني أن يقوم منفردا
بتنفيذ مشروع ممول بقرض تنموي أجنبي هو مجلس الوزراء بحكم الولاية الادارية العامة ومسؤوليته في ادارة شئون الدولة
ما دام أن القانون لم يعهد بهذا الشأن الى أية جهة أخرى تطبيقا لأحكام المادة 45 -1 في الدستور.
وهذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
قرارا صدر في تاريخ 4 محرم سنة 1413هـ ،الموافق 4 / 7 / 1992 م.
عضو عضو عضو
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص
بتفسير القوانين
رئيس محكمة التمييز
خليف السحيمات فايز المبيضين عبد الكريم معـاذ

            عضــــو                         عضـــو
 مندوب وزارة الصناعة والتجارة        رئيس ديوان التشريع         
        ســعيد حياصــات                   عيســى طمـاش

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s