قرار رقم 1 لسنة 1985
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
بنــاء على طلـب دولــة رئيــس الـوزراء بكتابـه المؤرخ 1984/4/21 رقم ت م 3970/2 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين
لأجل تفسير الفقرة (43) من المادة الثانية والفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية
رقم 79 لسنة 1966 وبيان ما اذا كان رئيس الوزراء هو المختص بدعوة مجلس التنظيم الأعلى الى الاجتماع ورئاسته بالنسبة
للشؤون المتعلقة بأمانة العاصمة أم أن وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة هو المختص بدعوة مجلس التنظيم الأعلى
ورئاسته في جميع الأحوال سواء أكانت الشؤون المراد بحثها متعلقة بأمانة العاصمة أو غيرها من البلديات.
وبعد الاطلاع على كتاب رئيس الوزراء المشار اليه آنفا وتدقيق النصوص القانونية يتبين:
1 – أن المادة الثانية من قانون تنظيم المدن والقرى والأبينة المذكور آنفا تنص على ما يلي: ( يكون للكلمات والعبارات
التالية المعاني التي تلي كل منها والمخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك ).
2 – ان الفقرة 43 من هذه المادة تنص على أن كلمة (الوزير) تعني رئيس الوزراء بالنسبة لأمانة العاصمة ، ووزير الداخلية
للشؤون البلدية والقروية بالنسبة لأمانة القدس وباقي البلديات.
3 – ان الفقرة الأولى من المادة الخامسة من نفس القانون تنص على أن مجلس التنظيم الأعلى يشكل على النحو التالي:
أ – الوزير ويكون رئيسا للمجلس.
ب – أمين العاصمة ممثلا عن البلديات.
ج – وكيل وزارة الأشغال العامة.
د – الأمين العام لمجلس الاعمار الأردني ( المجلس القومي للتخطيط ).
هـ- مدير مؤسسة الاسكان.
و – مدير تنظيم المدن والقرى.
ز – رئيس النيابة العامة.
ح – نقيب المهندسين.
ط – وكيل وزارة الصحة.
وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة تنص على أن يتولى الأعضاء انتخاب أحدهم ليتولى رئاسة المجلس في حالة غياب الرئيس.
4 – ان المادة السادسة تنص على أن من واجبات مجلس التنظيم الأعلى:
أ – اعلان مناطق تنظيم المدن وتوسيعها وتعديلها.
ب – اقرار مخططات التنظيم الاقليمية ومخططات التنظيم الهيكلية.
ج – اصدار الأمر بالغاء أو تعديل اية رخصة صدرت بمقتضى هذا القانون اذا تبين له انها قد صدرت بوجه غير مشروع وأنها
مخالفة لمخططات الاعمار والأنظمة والأوامر والتعليمات.
د – اصدار الأمر بالغاء أو تعديل أية رخصة صدرت لتعمير أرض الى المدى الذي يراه مناسبا وذلك في الحالات التالية:
1 – 00000000000000000000
2 – 00000000000000000000
هـ- النظر في أي استئناف ضد قرار لجنة اللواء بمقتضى هذا القانون.
و – اقرار مشاريع الأنظمة والقوانين التي تضعها دائرة التنظيم والمتعلقة بشؤون التنظيم.
ز – تعيين أمين سر له يكون مسؤولا عن تسجيل وقائع وقرارات المجلس وحفظها.
ويستفاد من هذه المادة الأخيرة أن سلطة مجلس التنظيم الأعلى تتعلق بشؤون التنظيم المنصوص عليها في هذه المادة.
وحيث أن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من هذا القانون نصت على أن رئيس مجلس التنظيم الأعلى هو الوزير. فان كلمة
(الوزير) الواردة في هذه الفقرة ولأغراض هذه المادة انما تعني رئيس الوزراء بالنسبة لأمانة العاصمة ، و وزير الداخلية
للشؤون البلدية والقروية والبيئة بالنسبة لأمانة القدس وباقي البلديات عملا
بالتعريف الوارد في الفقرة 43 من المادة الثانية من القانون ذاته.
وحيث ان النص المتعلق بهذا الخصوص قد ورد صريحا فانه يتعين اعماله على الوجه المنصوص عليه فيه وعدم الاجتهاد في تفسيره
عملا بالقاعدة القانونية القائلة ( لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ).
ولهذا نقرر بالأكثرية أن رئيس الوزراء هو المختص بدعوة مجلس التنظيم الأعلى الى الاجتماع ورئاسته بالنسبة للشؤون
المتعلقة بأمانة العاصمة وأن وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة لا يكون مختصا بدعوة المجلس ورئاسته الا فيما يتعلق
بالشؤون المتعلقة بأمانة القدس وباقي البلديات.
قرارا صدر بتاريخ 24 جماد أول سنة 1405هـ الموافق 1985/2/14 م.
عضــو عضــو رئيس الديوان الخاص
عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني لمحكمة بتفسير القوانين
التمييز الرئيس الأول لمحكمة التمييز
صلاح ارشيدات نجيب الرشدان موسـى السـاكت
عضــو عضــو
مندوب رئاسة الوزراء رئيس ديوان التشريع
المستشار الحقوقي برئاسة الوزراء
في الرئاسة
(مخالف) (مخالف)
أديب طهبوب عيسـى طمـاش
قرار المخالفة لكل من رئيس ديوان التشريع
والمستشار الحقوقي في رئاســـة الــــوزراء
اننا نخالف الأكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه في تفسير أحكام الفقرة (43) من المادة (2) والفقرة (1) من المادة (5)
من ( قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ) رقم (79) لسنة 1966 ، وذلك للأسـباب التالية:
1- نصت الفقرة (43) من المادة (2) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966 على أن تعني كلمة (الوزير)
رئيس الوزراء بالنسبة لأمانة العاصمة ووزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية بالنسبة لأمانة القدس وباقي البلديات.
هذا وقد عدل اسم وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية بحيث أصبح وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة. والنص المذكور
صريح في أن رئيس الوزراء يعتبر هو الوزير (بالنسبة لأمانة العاصمة) وليس بالنسبة لمجلس التنظيم الاعلى الذي هو من
الناحيتن الواقعية والقانونية هيئة أخرى غير أمانة العاصمة ويختلف عنها في كل شيء ليس في موقعه والقانون الذي يحكمه
ويحدد صلاحياته وسلطاته وحسب ، ولكن في صفته ايضا.
فمجلس التنظيم الأعلى هيئة حكومية رسمية في حين أن أمانة العاصمة مؤسسة أهلية بالنص الصريح في قانون البلديات
، وليس هناك وضوح على أن رئيس الوزارء هو الوزير بالنسبة لامانة العاصمة من حيث ارتباطها به في أمورها الادارية
والمالية كأمانة عاصمة فقط أكثر وأشد من الوضوح الوارد في تعريف كلمة (الوزير) في الفقرة (43) من قانون تنظيم المدن
والقرى والأبنية المشار اليها.
2- ان قول الاكثرية المحترمة في قرارها أن رئيس الوزراء هو المختص بدعوة مجلس التنظيم الأعلى ، وتولى رئاسته
عندما تكون الأمور التي ستعرض عليه تتعلق بأمانة العاصمة فقط ، وأن وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة
هو المختص بدعوة مجلس التنظيم الأعلى وتولي رئاسته عندما تكون الأمور التي ستعرض عليه تتعلق بالبلديات الأخرى
غير أمانة العاصمة ، هو قول ينطوي على تبسيط لا وجود ولا تبرير له في القانون للطريقة التي يمارس بها مجلس التنظيم
الأعلى لصلاحياته وسلطاته ، بحيث يبدو – حسب رأي الاكثرية المحترمة – وكأن تلك الصلاحيات السلطات مقسمــة في القانون
بدقة بين أمانة العاصمة من جهة وبين البلديات الأخرى بما فيها أمانة القدس من جهة أخرى. في حين أن الأمر في القانون
ليس كذلك على الاطلاق ، فان صلاحيات وسلطات مجلس التنظيم الأعلى تشمل جميع أنحاء المملكة بما فيها من بلديات ، وأمانة
العاصمة من بينها بطبيعة الحال. ومن خلال ذلك فان المجلس
يمارس أحيانا صلاحيات وسلطات في أمور وشؤون تتعلق بأمانة العاصمة فقط ، أو ببلدية أخرى بعينها. ولكنه قد يجتمع
للنظر في أمور وشؤون مشتركة بين أكثر من بلدية واحدة قد تكون امانة العاصمة من بينها ، بل قد ينظر في أمور تنظيمية
عامة تتناول البلديات في المملكة جميعا ، ويرى رأيه فيها كلها بقرار واحد يسري عليها جميعها. كما هو الحال عندما يمارس
صلاحياته وسلطاته المنصـوص عليها في المادة (6) من قانون تنظيــم المدن، فيقرر الاعلان عن ( مناطق تنظيم المدن والقرى
وتوسيعها وتعديلها ) وكذلك ( اقرار مخططات التنظيم الاقليمية 000 ) فان المنطقة التي يحق لمجلس التنظيم الأعلى الاعلان
عنها على انها من مناطق التنظيم تشمل جميع ( المدن والقرى ) كما هو واضح من النص ، بل قد يصدر قراره بالاعلان عن أراضي
المملكة بكاملها على أنها منطقـــة تنظيم ، كما فعل قبل سنوات. وأما المخططات الاقليمية ، فهي مخططات تنظيم يشمل الواحد
منها اقليما تنظيميا بكامله مثل الاقليم أو المنطقة المعروفة بعمان الكبرى التي تضم أمانة العاصمة وعددا من البلديات
الأخرى.
وحيال هذه الامثلة القانونية المستقاة نصوصها من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ، فانه لا يمكن الأخذ بما ذهبت
اليه الأكثرية المحترمة من أن مجلس التنظيم الأعلى يدعى من قبل رئيس الوزراء ويجتمع برئاسته ، اذا كانت الأمور المعروضة
عليه تتعلق بأمانة العاصمة ، ويدعى المجلس من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة ويجتمع برئاسته اذا كانت
الأمور المعروضة عليه تتعلق بالبلديات الأخرى.
3- تنص الفقرة (1) من المادة (10) من قانون تنظيم المدن والقرى انه يجوز للوزير أن يأمر يتأليف لجنة مشتركة للتنظيم
والأبنية لأية منطقة من المناطق التي تشتمل على منطقتين أو أكثر من مناطق التنظيم المحلية أو الاقليمية بناء على تنسيب
المدير. وتؤلف اللجنة المحلية المشتركة من عضو واحد على الأقل من أعضاء اللجان المحلية الواقعة في تلك المنطقة ، وتؤلف
اللجنة اللوائية المشتركة من عضو واحد على الأقل من أعضاء اللجان اللوائية الواقعة في تلك المنطقة. ويتولى الوزير
تعيين رئيس لكل من اللجنة المحلية المشتركة واللجنة اللوائية المشتركة.
وبموجب هذا النص فان اللجنة المحلية المشتركة قد تكون لمنطقة تنظيم تشمل أمانة العاصمة وعددا آخر من البلديات المجاورة
لها، وكذلك الحال بالنسبة للجنة اللوائية المشتركة ، فقد تتشكل من اعضاء اللجان اللوائية في كل من محافظة العاصمة
ومحافظة البلقاء ، وبطبيعة الحال فان أمانة العاصمة تدخل ضمن صلاحيات اللجنة اللوائية في محافظة العاصمة ، وبالتالي
تكون ضمن اختصاص اللجنة اللوائية المشتركة المشار اليها ، فمن هو (الوزير) الذي يملك صلاحية اصدار الأمر بتشكيل مثل
تلك اللجان المشتركة وتعيين رؤسائها هل هو رئيس الوزراء وهي لا تختص بمنطقة أمانة العاصمة فقط بل بمنطقة تشملها الى
جانب بلديات أخرى ، ام وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة واللجان المشار اليها تختض بمنطقة لا تشمل بلديات فقط
بل تدخل ضمنها أمانة العاصمة أيضا.
ولو عدنا ايضا الى المادة (4) من القانون نفسه لتبين لنا أن من واجبات (الوزير) بمقتضاها تنسيق استعمال الأراضي (في
المملكة) على أحسن وجه، وكذلك ضمان استعمال (جميع الأراضي) منسجما مع ( مخطط التنظيم الاقتصادي والحكومي ) أي مع
مخطط التنمية الاقتصادية التي تضعها الدولة، الى جانب التأكد من ان يكون تنظيم ( كافة المدن والقرى ) متمشيا مع (سياسـة
الحكومة الاجتماعية والتطور في المجتمع والنهوض به ) ، وأخيرا مراقبة أعمال لجان تنظيم المدن المحلية واللوائية والمشتركة
وتوجيهها وتقديم النصح لها والتاكد من أن أعمالها وقرارتها متفقة مع القانون. وهذه الواجبات التي يمارسها (الوزير)
تشمل جميع أراضي المملكة وجميع لجان التنظيم فيها ، فمن هو (الوزير) الذي يبسط صلاحياته وسلطاته بتلك الصورة الشـاملة
، هـل هو رئيس الوزراء وتلك الصلاحيات والسلطات تشمل البلديات الأخرى الى جانب أمانة العاصمة ، ام هو وزير الشؤون
البلدية والقروية والبيئة وصلاحياته وسلطاته تلك التي تنطوي تحتها امانة العاصمة الى جانب البلديات الاخرى جميعا.
ان هذه النصوص المستقاة من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية وهي في الواقع أمثلة لنصوص أخرى فيه ، تدل بوضوح على
ان رئيس الوزراء يعتبر (الوزير) بالنســبة لأمانة العاصمة وكأمانة للعاصمة فقط ، وفي حدود ارتباطها به من النواحي
الادارية والمالية في سياق قيام الأمانة بمهامها وواجباتها المنوطة بها كأمانة عاصمة ولغايات تمكينها من تنفيذ تلك
المهام والواجبات.
4-يضم مجلس التنظيم الأعلى أمين العاصمة في عضويتـــه واعتبره القانون (ممثلا عن البلديات ) بما في ذلك أمانة العاصمة
التي تعتبر بلدية بحكم القانون ، وبذلك اتيح لامانة العاصمة وجود أصيل في المجلس وعلى أعلى مستوى يتمثل في أمين
العاصمة نفسه ، الأمر الذي يقدم دلالة واضحة على ان المشرع قد أضفى على أمانة العاصمة مكانة خاصة في مجلس التنظيم
الأعلى دون سائر البلديات ، بحيث لا تحتاج معها الى أي جهة
أخرى تمثلها في المجلس ، وتتولى عرض الأمور المتعلقة بها عليه وتدافع عنها. هذا مع العلم أن عضوية أمانة
العاصمة في مجلس التنظيم الأعلى واعتبارها في الوقت نفسه ممثلة عن البلديات في المملكة تدل بصراحة على أن المجلس المذكور
لسي مجلسا للبلديات ، بل هو مجلس تتمثل فيه البلديات. وهو في حقيقته القانونية هيئة ذات صفة رسمية كما أشرنا من قبل
، يتولى مجلس التنظيم الأعلى من خلالها صلاحياته وسلطاته
التي تشمل جميع أنحاء المملكة ، وفي أمور مواضيع وشؤون مختلفة لا تقتصر على الأمور والشؤون الخاصة بالبلديات
فقط ، ويمارسها المجلس بمقتضى قانون خاص غير قانون البلديات الذي يحكم البلديات ويحدد صلاحياتها وسلطاتها
، وبالتالي فانه لا يمكن القول أن رئاسة مجلس التنظيم الأعلى تكون لرئيس الوزراء اذا كانت الأمور المعروضة عليه
خاصة بأمانة العاصمة وتكون لوزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة اذا كانت الأمور المعروضة عليه تتعلق بباقي
البلديات.
5- ان النصوص والأحكام التي أشرنا اليها في البنود السابقة تتضمن من القرائن القانونية ما يكفي للقول أن تعريف
كلمة (الوزير) في الفقرة (43) من المادة (2) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ، وان كان قد نص على
أن تلك الكلمة تعني ( رئيس الوزارء بالنسبة لأمانة العاصمة ) فان ذلك التعريف – وفي ضوء تلك القرائن – في مفهومه
القانوني الحقيقــي ، لا يمكن أن يمتـد بلا قيـود وباطلاق لا حـدود له ، بحيث يكون رئيـس الوزراء هو (الوزير)
بالنسبة لأمانة العاصمة لدى أي جهة من الجهات ومنها مجلس التنظيم الأعلى ، تبحث أو تناقش ضمن حدود صلاحياتها وسلطاتها
أي أمر يتعلق بالأمانة ، وذلك دون اعتبار للنصوص والأوضاع القانونية الخاصة التي تحكم تلك الجهات وتحدد صلاحياتها
وسلطاتها.
وبناء على ذلك ، فاننا نرى أن وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة هو الذي يدعو مجلس التنظيم الأعلى للانعقاد ويتولى
رئاسته في جميع الحالات سواء كانت الأمور التي ستعرض عليه تتعلق بأمانة العاصمة فقط ، أو خاصة ببلديات أخرى ، أو تتعلق
بأمانة العاصمة وسائر البلديات جميعا.
14 / 2 / 1985
المستشار الحقوقي رئيس ديوان التشريع
في رئاسة الوزراء في رئاســة الوزراء
أديب طهبوب عيسـى طمـاش