قرار رقم (1) لسنة 1983

قرار رقم (1) لسنة 1983
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

         بناء علــــى طلب دولـــة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ في 1982/12/2 رقم ب ن 11921/5/1 اجتمع الديوان الخاص بتفسير

القوانين لأجــــل تفسير الفقرتين ب ، ج من نظام اسكان موظفي ومستخدمي البنك المركزي الأردني رقم 9 لسنة 1970 والمادة
60 من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 والمادة (65) من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 30 لسنة 1978 وبيان ما يلي:-

1 – ما هو مدى التعارض بين نص الفقرتين ب ، ج المشار اليهما آنفاً ونص المادة 60 من قانون العمل من حيث جواز أو عدم
جواز الحجز على التعويض الذي يستحقه العامل بمقتضى هذه المادة لغاية تسديد قروض اسكان موظفي ومستخدمي البنك المركزي.

2 – ما هو مدى التعارض بين نص الفقرتين ب ، ج ونص المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي من حيث جواز أو عدم جواز الحجز
على المبالغ المستحقة للمؤمن عليه أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون لغرض تسديد قروض الاسكان.
وبعد الاطلاع علـــــى كتاب محافظ البنك المركزي الموجه الى رئيس الوزراء بتاريخ 1982/11/24 وتدقيق النصوص القانونية
يتبين: –
1 – ان الفقرة (ب) من المادة 12 من نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم 1 لسنة 1970 تنص على
ما يلي: ( اذا استقال المستفيد وقبلت استقالته أو سرح من الخدمة في البنك تستعمل كافة حقوقه ومكافآته وتعويضاته في
البنك في تسديد القروض وفوائده ويستمر بعد ذلك في تسديد الرصيد المتبقي على أقساط شهرية يتفق على مقدارها وعددها في
حينه شريطة أن يقدم كفالة مصرفية بالدفع وأن يؤمن على حياته ضد الوفاه لمصلحة البنك بمبلغ لا يقل عن قيمة رصيد القرض
وفوائده ).
2 – ان الفقرة (ج) من نفس المادة 12 المدرجة أعلاه تنص على ما يلي: ( اذا توفي المستفيد تستعمل كافة حقوقه ومكافآته
وتعويضاته ومبالغ التأمين على حياته في تسديد القرض وفوائده واذا لم تكف لذلك يستمر ورثته الشرعيون في تسديد الرصيد
المتبقي على أقساط شهرية يتفق على مقدارها وعددها فــي حينه شريطة تقديم كفالة مصرفية بالدفع.
3 – ان المادة 60 من قانون العمل تنص على ما يلي:- ( لا يجوز بأية حالة من الحالات رهن التعويض الواجب دفعه بمقتضى
هذا القانون أو الحجز عليه أو إحالته الى أي شخص خلاف العامل أو من يعولهم وفقا لنص القانون كما لا يجوز الادعاء بتقاص
التعويض المذكور ).
4 – ان المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي تنص على مايلي: ( لا يجوز الحجز على المبالغ المستحقة للمؤمن عليه أو
المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون الا لدين النفقة أو لدين المؤسسة وبما لا يتجاوز ربع تلك المبالغ وتكون الأولوية
في الحجز لدين النفقة ).
واننا نجد فيما يتعلق بالنقطة الأولى ان النص الوارد في المادة 60 من قانون العمل الذي يمنع رهن التعويض الذي يستحقه
العامل أو الحجز عليه أو الادعاء بتقاصه انما ينحصر حكمه بالتعويض عن الضرر الجسماني الذي يصيب العامل من جراء حادث
نشأ عن استخدامه أو أثناء القيام به المبحوث عنه في الفصل الثاني عشر من قانون العمل ولا يشمل الحقوق الأخرى التي
يستحقها العامل بمقتضى هذا القانون.
ولهذا فان ما ورد في الفقرتين ب ، ج من المادة 12 من نظام اسكان موظفي ومستخدمي البنك المركزي من وجوب
استعجال كافة حقوق ومكافآت وتعويضات العامل لغاية تسديد قرض الاسكان وفوائده يتعارض مع المادة 60 من
قانون العمل من حيث التعويض المشار اليه آنفا فقط.
وحيث أن أحكام النظام لا تعدل أحكام القانوني.
فأن ما ينبني على ذلك أن حكم الفقرتين ب ، ج من نظام الاسكان لا يسري على التعويض عن الضرر الجسماني الذي يستحقه
موظفو ومستخدمو البنك المركزي الخاضعون لقانون العمل.
أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية فحيث ان المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي لا تجيز الحجز على المبالغ المستحقة
للمؤمن عليه أو المستحقين عنه بمقتضى هذا القانون.
فأن حكم الفقرتين ب ، ج من المادة 12 من نظام الاسكان يتعارض مع نص المادة 65 المذكورة فيما يتعلق
بالحقوق يستحقها المؤمن عليه أو المستحقين عنه بمقتضى قانون الضمان الاجتماعي فهذه الحقوق لا يجوز تطبيق حكم الفقرتين
ب، ج عليها من حيث جواز الحجز عليها لتسديد قروض البنك وفوائده لان منع الحجز عليها وارد في نص قانوني وجواز الحجز
عليها وارد في نظام والنظام لا يعدل القانون كما أسلفنا.
هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
صدر في 11 ربيع الثاني سنة 1403هـ الموافق 1983/1/24.

محامي إنتربول

      عضــو                                                  عضــو                                       
   عضـو 

مندوب البنك المركزي رئيس ديوان التشريع عضو محكمة التمييز

محمد عبدالحميد جاسر عيســـى طمــاش صـــلاح ارشيدات

                                       عضـو                             رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين

                      الرئيس الثاني لمحكمة التمييز                  الرئيس الأول لمحكمة التمييز 
                             نجيـــب الرشـــــدان             
موســــــى الســــــاكت

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s