قرار رقم 1 لسنة 1980

قرار رقم 1 لسنة 1980

صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

         بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 24/1/1980 رقم ن/ 1096/4 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين  في

مكتب رئيسه لأجل تفسير المادة 34 من قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972 وبيان ما اذا كان المهندس الذي يشغل وظيفة

مدير المكتب الهندســي في جامعة اليرموك ذا حق في أن يرشـح نفسـه لمركز نقيب المهندسين أو نائب النقيب أو انه لا يملـك

هذا الحق:-

        وبعد الاطلاع على كتاب وزير الأشغال العامة الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1980/1/16 وتدقيق النصوص القانونية يتبين

ان الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون نقابة المهندسين تنص على ما يأتي (يكون المرشح لمركز النقيب أو نائب النقيب

مهندسا زاول المهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وأن لا يكون وزيرا أو رئيس بلدية أو ممن يتقاضون راتبا من الحكومة باستثناء

رواتب التقاعد).

وحيث ان هذا الديوان كان بتاريخ 1965/11/8 اصدر قرارا برقم 19 فسر فيه قانون الجامعة الأردنية واعتبر هذه الجامعة

مؤسسة حكومية.

وحيث أن قانون جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 1976 هو قانون مماثل لقانون الجامعة الأردنية من حيث تعريف عناصر المؤسسة

الرسمية التابعة للحكومة.

         فان هذه الجامعة تعتبر ايضا مؤسسة حكومية بالمعنى القانوني وبالتالي تكون أموالها مهما كان مصدرها أموالا حكومية

وموظفوها من موظفي الحكومة.

        أما كون هذه الجامعة هي مؤسسة ذات استقلال مالي واداري وان موظفيها لا يتقاضون رواتبهم من صندوق الخزينة فلا يغير

من الأمر شيئا. اذ أن الموظفين العاملين في خدمة الـدولة لا يتقاضون في كل الأحوال رواتبهم من خزينة الدولة حسب نظام

تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الميزانية العامة وانما يتقاضى بعضهم الرواتب من صناديق المؤسسات والسلطات الحكومية

الأخرى ذات الاستقلال المالي والاداري. كما هو واضح من نصوص القوانين الخاصة بهذه السلطات والمؤسسات ومن نص المادة

الثانية من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966.

         وحيث ان الفقرة (أ) من المادة (34) المطلوب تفسيرها تمنع المهندس الموظف الذي يتقاضى راتبه من الحكومة من ترشيح

نفسه لمركز نقيب المهندسين أو نائب النقيب دون أن تشترط أن يكون الراتب من صندوق الخزينة.

         فان ما ينبني على ذلك ان المهندس الموظف في جامعة اليرموك لا يجوز  له أن يرشح نفسه لمركز نقيب المهندسين أو نائب

النقيب على اعتبار أنه يتقاضى راتبه من الحكومة.

هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره.

قرارا صدر في 23 ربيع ثاني لسنة 1400 الموافق 1980/3/9.

     عضــو                          عضـو                   عضو 

مندوب وزارة الأشغال العامة رئيس ديوان التشريع عضو محكمة التمييز

المستشـــار القانونــــــي في رئاسة الوزراء

عبدالحليم النسور عيسى طمـاش فواز الروســان

     عضـو                     رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين

الرئيس الثاني لمحكمة التمييز الرئيس الأول لمحكمة التمييز

 نجيب الرشــدان                            موسى الســـاكت

محامي إنتربول



اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s