قرار رقم (1) لسنة 1977
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
بناء على طلب دولـة رئـيس الوزراء بكتابـــه المؤرخ 1976/12/27 رقم س/15569/9 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين
لأجل تفسير الفقرة (د) من المادة الثامنة من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 19 لسنة 1973
والفقرة الثانية من المادة 42 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وبيان ما اذا كان نائب امين العاصمة يملك الحق في
رئاسة مجلس ادارة سلطة المياه والمجاري في حالة تغيب أمين العاصمة عن اجتماع المجلس ام انه يتوجب ان يرأس المجلس في
مثل هذه الحالة العضو الذي ينتخبه الحضور من بينهم. وبعد الاطلاع على كتاب نائب امين العاصمة الموجه لرئيس الوزراء
بتاريخ 1976/12/23 وتدقيق النصوص القانونية يتبين:
1 – ان المادة السابعة من قانون سلطــة الميــاه والمجاري في منطقة امانة العاصمة تنص علـــى ما يلي: (يتولى ادارة
السلطة مجلس ادارة مؤلف من:
1 – امين العاصمة رئيسا.
2 – ثلاثة اعضاء من مجلس الامانة.
3- عضو من سلطة المصادر الطبيعية.
4- عضوين من القطاع الخاص يعينهما رئيس الوزراء بتنسيب من الرئيس أي أمين العاصمة.
2 – أن الفقرة (د) من المادة الثامنة من هذا القانون تنص على أنه اذا تغيب الرئيس عن الاجتماع ينتخب الحضور عضوا
من بينهم ليرأس الجلسة.
3 – أن الفقرة الاولى من المادة /42 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 قد حددت الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بأمين
العاصمة وليس من بينها رئاسة مجلس ادارة سلطة المياه والمجاري.
4 – أن الفقرة الثانية من هذه المادة نصت على أن نائب أمين العاصمة يضطلع بمسؤوليات الأمين ويمارس صلاحياته عند غيابه
أو شغور مركزه.
ويستفاد من هذه النصوص ان نائب امين العاصمة المنتخب بمقتضى المادة /35 من قانون البلديات لا يضطلع الا بالصلاحيات
والمسؤوليات المنوطة بأمين العاصمة بمقتضى قانون البلديات، وليس بالصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بالأمين بمقتضى قانون
آخر الا اذا ورد نص خاص على ذلك. وحيث أن القانون الخاص بسلطة المياه والمجاري هو الذي أناط بأمين العاصمة بالذات
صلاحية رئاسة مجلس ادارة هذه السلطة وهو الذي نص على أنه في حالة تغيب أمين العاصمة عن حضور اجتماعات مجلس الادارة
ينتخب الحضور عضوا من بينهم ليرأس الجلسة.
فان ما ينبني على ذلك أن هذا النص الخاص هو الذي ينبغي تطبيقه بحيث اذا تغيب أمين العاصمة بالذات عن حضور اجتماعات
مجلس ادارة السلطة يتولى رئاسة المجلس العضو الذي ينتخبه الحضور من بينهم، وليس نائب أمين العاصمة المنتخب بمقتضى
المادة /35 من قانون البلديات.
هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
محامي إنتربول
صدر 1977/1/10
عضــو عضــو رئيس
الديوان الخاص
مندوب أمانة عمـان رئيس ديوان التشريع بتفسير القوانين
المستشار القانوني في رئاسة الوزراء الرئيس الأول لمحكمة التمييـــز
عبدالله الصعـــوب عيســــى طمــــاش مــوســى الساكــت
عضـــــــو عضـــــــو
عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني لمحكمة التمييز
عبدالرحيم الواكـد نجيــب الــرشدان
