المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام كادر المكلفين بخدمة العلم لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يطبق الكادر المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام على المكلفين بخدمة العلم بمقتضى احكام المادة (3) من قانون

خدمة العلم رقم (1) لسنة 1976.

ب- لا تدفع للمكلفين بخدمة العلم علاوة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المواد (3) و (4) والفقرة (أ) من المادة (5)

من تعليمات علاوة غلاء المعيشة لسنة 1951 كما لا تدفع لهم اية علاوات اخرى بمقتضى اي نظام او تعليمات سارية المفعول.

المادة 3-يدفع للمكلف الذي يدعى لخدمــة العلم راتباً شهرياً مقطوعاً مقداره (30) ثلاثون ديناراً

أضف تعليق