المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام دفن الموتى ضمن حدود منطقة امانة العاصمة لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية .

المادة 2- يؤسس في امانة العاصمة مكتب يسمى (مكتب دفن الموتى ).

المادة 3- يتألف المكتب من رئيس وعضوين يعينون بقرار من مجلس امانة العاصمة وتصديق رئيس الوزراء وتراعى في عزلهم ومجازاتهم

النصوص الواردة في الفصل السادس من نظام موظفي البلديات رقم (1) لسنة 1955.

المادة 4- تتفق امانة العاصمة مع متعهد للقيام بكافة اعمال التجهيز والدفن وتأمين وسائل النقل حسب شروط وتعليمات توضع

لذلك .

المادة 5- يعتبر ذوو المتوفى ثلاث فئات وتحدد الاجور الواجب استيفاؤها منهم كما يلي :-

أ- من الفئة الاولى وهم ذوو اليسار (15) دينارا .

من الفئة الثانية وهم متوسطو الحال (10) دنانير.

من الفئة الثالثة وهم دون متوسطي الحال (5) دنانير .

ب- يحسم للاولاد الذين لا تزيد اعمارهم على عشر سنوات خمسون في المئة من النفقات .

ج- يصنف مدير المكتب هذه الفئات ويجوز الاعتراض على هذا التنصيف لامين العاصمة ويكون قراره قطعيا .

المادة 6- يستوفى المكتب سلفا من ذوي المتوفى الاقربين او المكلفين عادة بدفنة الاجور حسب التعرفة المنصوص عليها في

المادة السابقة.

المادة 7- يفتح لدى امانة العاصمة حساب خاص لمكتب دفن الموتى تقيد فيه وارداته وتؤدى نفقاته من المرصود لها في موازنة

الامانة.

المادة 8- يقدم احد ذوي المتوفى فور وقوع حادث وفاة طلبا معفى من الطوابع الى المكتب وفقا للنموذج المخصص لكل فئة ويرفق

بالطلب المبلغ العائد للفئة فيعطى به وصلا اصوليا.

المادة 9- يقوم المكتب بتحميل النفقات اللازمة في حال وفاة من يثبت فقر حاله او فقر حال اقربائه وقراره في هذا الشأن

يقبل مبدئيا الا انه تابع لتصديق امين العاصمة.

المادة 10 – لا يجوز نقل المتوفى وتشييع الجنائز الا بواسطة السيارات ويسمح بتسييرها سيرا على الاقدام في الطرقات الضيقة

فقط حتى الوصول الى اقرب نقطة يمكن فيها استخدام السيارات وتستثنى من هذه القاعدة المآتم الوطنية الرسمية التي يقرها

مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية للمتوفين المدنيين وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني للمتوفين العسكريين

وتشيع وفقا للبرامج الخاصة التي توضع لكل منها .

المادة 11- تنقل الجنازة من بيت المتوفي لاقرب معبد ديني يقع على طريق المقبرة تصل اليه السيارات ويستثنى من هذا الحكم

الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة .

المادة 12- كل من تقع عنده حادثة وفاه ولم يكلف المكتب بها او تعاطي اعمال تجهيز او تكفين او حفر القبور او تشييع دفن

الموتى دون ان يكون مكلف بها من قبل المكتب المختص او خالف احكام المادة (11) من هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص

عيها في المادة (63) من قانون البلديات.

المادة 13- ان مبالغ الغرامات النقدية المنصوص عليها في مواد هذا النظام تحال بعد الحكم القطعي بها الى صندوق امانة

العاصمة وتعتبر ايراداً في حساباته.

المادة 14- ان العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام هي من اختصاص محكمة امانة العاصمة الذي يكون حكمها قطعيا ويحرك

امين العاصمة الدعوى بحق المخالفين .

19/ 5/ 1965

أضف تعليق