المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات فحص الشاحنات والصهاريج بالاشعة في المراكز الحدودية لسنة 2007 )

ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يستوفى ، لحساب الخزينة العامة ، بدل مقداره عشرة دنانير عند فحص كل شاحنة او صهريج بواسطة الاشعة في أي

من المراكز الحدودية.

المادة3-

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

morekeys.net – شبكة موركيز

أضف تعليق