المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات التتبع الالكتروني لمركبات الشحن والصهاريج لسنة 2010 ) ويعمل به

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

يستوفى لحساب الخزينة العامة بدل مقداره (20) عشرون ديناراً بدل خدمات عن كل مركبة شحن او صهريج يتم

تتبعه الكترونياً داخل المملكة عند دخوله لاي من المراكز الحدودية 0

المادة3-

يصدر وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

 

أضف تعليق