المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات التتبع الالكتروني لمركبات الشحن والصهاريج لسنة 2010 ) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة2-
يستوفى لحساب الخزينة العامة بدل مقداره (20) عشرون ديناراً بدل خدمات عن كل مركبة شحن او صهريج يتم
تتبعه الكترونياً داخل المملكة عند دخوله لاي من المراكز الحدودية 0
المادة3-
يصدر وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0




أضف تعليق