المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية لسنة 1983 ) ويعمل به من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يلغى نظام صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة الاردنية رقم (1) لسنة 1972 على ان تؤول جميع موجودات الصندوق

الى صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية المؤسس بمقتضى قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية رقم (1) لسنة 1972

ويستمر صندوق الشهداء في صرف منح الموفدين الذين سبق وان حصلوا عليها من صندوق المنح الدراسية الجامعية للقوات المسلحة

الاردنية وذلك في حدود الاموال التي آلت اليه.

أضف تعليق