المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة2-

يلغى (نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين) رقم (2) لسنة 1997.

أضف تعليق