المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الحراسة لبلدية صخرة لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
البلدية: بلدية صخرة.
المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية.
صاحب المؤسسة: أي شخص يتعاطى مهنة تجارية على اختلاف أنواعها وتشمل المطاحن والمعاصر وأية مهنة أخرى.
المحلات التجارية: المحلات والمؤسسات والمصالح الخاصة التي ينطبق عليها قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1972 او أي
قانون آخر يحل محله او يعدله.
الامن العام: مدير شرطة المحافظة او رئيس قسم شرطة اللواء او القضاء.
المادة 3- يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين وتحديد رواتبهم وعددهم وساعات عملهم ليلا وذلك لحراسة المؤسسات
العمومية داخل منطقة البلدية.
المادة 4- يشترط فيمن يعين حارسا:
أ- ان لا يقل عمره عن العشرين عاما ولا يزيد عن الخمسين.
ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك.
ج- ان لا يكون محكوما بأية جناية او جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
د- ان يكون ملما بالقراءة او الكتابة.
المادة 5- يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة التالية على أصحاب المؤسسات او المحلات التجارية بمعدل
شهري وتصفيتها على ثلاث درجات على النحو التالي:
قيمة الرسوم
الدرجة فلس دينار
الاولى 000 001
الثانية 750 000
الثالثة 500 000
المادة 6- يكون رسوم الحراسة متحققا على صاحب المؤسسة اعتبارا من اليوم الاولى من مباشرة العمل.
المادة 7- في حالة اخلاء المحل التجاري او بيعه يبقى البائع مسؤولا عن دفع رسوم الحراسة الى ان يقوم باخطار البلدية
بذلك خطيا.
المادة 8- تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المادة 9 – تحتفظ البلدية بسجلات وملفات خاصة بما يتلائم وأصناف الحراس وقواعد استخدمهم وأجورهم وزيادتهم والاجراءات
التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم ومكافآتهم وغير ذلك مما له مساس بشؤون عملهم.
المادة 10 – يجري استخدام الحراس على أساس العمل بالمياومة على ان لا تقل الاجرة اليومية عن أربعمائة فلس ولا تزيد
على خمسمائة فلس.
المادة 11 – يقوم الحراس بوظائفهم ليلا تحت اشراف البلدية ومراقبة الامن العام وتعتبر البلدية مسؤولة عن واجباتهم بعد
الاستئناس برأي الامن العام ومحاكمتهم في حالة اخلالهم بواجباتهم والاستغناء عن خدماتهم.
المادة 12 – يتم دفع أجور الحراس ومصاريف الحراسة من عائدات دسوم الحراسة.
المادة 13 – كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تقل عن دينارين ولا تزيد عن خمسة
دنانير.




أضف تعليق