المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الحراسة لبلدية صخرة لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:

البلدية: بلدية صخرة.

المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية.

صاحب المؤسسة: أي شخص يتعاطى مهنة تجارية على اختلاف أنواعها وتشمل المطاحن والمعاصر وأية مهنة أخرى.

المحلات التجارية: المحلات والمؤسسات والمصالح الخاصة التي ينطبق عليها قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1972 او أي

قانون آخر يحل محله او يعدله.

الامن العام: مدير شرطة المحافظة او رئيس قسم شرطة اللواء او القضاء.

المادة 3- يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين وتحديد رواتبهم وعددهم وساعات عملهم ليلا وذلك لحراسة المؤسسات

العمومية داخل منطقة البلدية.

المادة 4- يشترط فيمن يعين حارسا:

أ- ان لا يقل عمره عن العشرين عاما ولا يزيد عن الخمسين.

ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك.

ج- ان لا يكون محكوما بأية جناية او جنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

د- ان يكون ملما بالقراءة او الكتابة.

المادة 5- يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة التالية على أصحاب المؤسسات او المحلات التجارية بمعدل

شهري وتصفيتها على ثلاث درجات على النحو التالي:

                    قيمة الرسوم

الدرجة فلس دينار

الاولى 000 001

الثانية 750 000

الثالثة 500 000

المادة 6- يكون رسوم الحراسة متحققا على صاحب المؤسسة اعتبارا من اليوم الاولى من مباشرة العمل.

المادة 7- في حالة اخلاء المحل التجاري او بيعه يبقى البائع مسؤولا عن دفع رسوم الحراسة الى ان يقوم باخطار البلدية

بذلك خطيا.

المادة 8- تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 9 – تحتفظ البلدية بسجلات وملفات خاصة بما يتلائم وأصناف الحراس وقواعد استخدمهم وأجورهم وزيادتهم والاجراءات

التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم ومكافآتهم وغير ذلك مما له مساس بشؤون عملهم.

المادة 10 – يجري استخدام الحراس على أساس العمل بالمياومة على ان لا تقل الاجرة اليومية عن أربعمائة فلس ولا تزيد

على خمسمائة فلس.

المادة 11 – يقوم الحراس بوظائفهم ليلا تحت اشراف البلدية ومراقبة الامن العام وتعتبر البلدية مسؤولة عن واجباتهم بعد

الاستئناس برأي الامن العام ومحاكمتهم في حالة اخلالهم بواجباتهم والاستغناء عن خدماتهم.

المادة 12 – يتم دفع أجور الحراس ومصاريف الحراسة من عائدات دسوم الحراسة.

المادة 13 – كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بعد الادانة بغرامة لا تقل عن دينارين ولا تزيد عن خمسة

دنانير.

أضف تعليق