المادة 1 –

يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التطوير الحضري بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء

والتعمير لسنة 1980 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 –

محامي مختص في مسائل الإعسار

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير صحيحة

ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3 –

رئس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

أضف تعليق