المادة 1-

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تنفيذ الاتفاقية القضائية الاردنية اللبنانية لسنة 1960) ويعمل به اعتبارا من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

محامي مختص في مسائل الإعسار

يسري مفعول الاتفاقية القضائية الاردنية – اللبنانية اعتبارا من تاريخ نشرها في العدد (1202) ملحق رقم (3) من الجريدة

الرسمية الصادر بتاريخ 1954/11/23 .

المادة 3-

رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

1960/7/24 .

أضف تعليق