قانون المجلس الاعلى للشباب المؤقت
رقم :65 لسنة : 2001
المنشور على الصفحة 5488 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4518 تاريخ 2001/11/20
التسمية وبدء العمل
1
يسمى هذا القانون ( قانون المجلس الاعلى للشباب لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
.
تعريفات
2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المجلس : المجلس الاعلى للشباب . الرئيس : رئيس المجلس . المركز الشبابي : أي مركز للشباب يمارس نشاطه وفقا لاحكام هذا القانون . النادي : هيئة اهلية يتم ترخيصها بقرار من المجلس لتمارس نشاطا رياضيا ثقافيا اجتماعيا وفقا لنظامها الداخلي المعتمد من المجلس . الهيئة الشبابية : هيئة اهلية يتم ترخيصها بقرار من المجلس لتمارس انشطة شبابية مختلفة وفقا لما ينص عليه نظامها الداخلي المعتمد من المجلس . المركز : مركز اعداد القيادات الشبابية المؤسس بمقتضى هذا القانون . الجمعية : جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية المؤسسة بمقتضى هذا القانون . الصندوق : الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية المؤسس بمقتضى هذا القانون .
.
الشخصية والاهداف
3
يؤسس في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الاعلى للشباب ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويهدف الى تحقيق ما يلي : أ . تنشئة شباب متمسك بعقيدته ، منتم لوطنه وامته واع لموروثها الحضاري وقيمها ، متحل بروح المسؤولية ، قادر على تعزيز النهج الديمقراطي والتعددية الفكرية واحترام حقوق الانسان والتعامل مع معطيات العصر والتقنية الحديثة . ب. تعميق انتماء الشباب للوطن والولاء للقيادة الهاشمية واحترام الدستور وسيادة القانون ومبادىء الثورة العربية الكبرى . ج. تنظيم طاقات الشباب واستثمارها بما يكفل مشاركتهم الفاعلة في التنمية البشرية المستدامة وترسيخ قيم العمل الجماعي والتطوعي . د. تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة الترويحية بقصد تنمية اللياقة البدنية وتهذيب النفس .
.
التعيينات والتشكيل
4
أ . يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء يقترن بالارادة الملكية السامية ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بموجب قرار تعيينه ويكون ارتباطه برئيس الوزراء . ب. يعين امين عام المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءا على تنسيب الرئيس ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه . ج. يشكل المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من : 1. امين عام المجلس . 2. امين عام وزارة التربية والتعليم الذي يسميه الوزير . 3. عميد أي من كليات التربية الرياضية في احدى الجامعات الرسمية يختاره الرئيس لمدة سنتين وبالتناوب فيما بينها . 4. وكيل امانة عمان الكبرى . 5. مندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية . 6. مندوب عن مديرية الامن العام . 7. مدير الصندوق . 8. ستة اشخاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد . د. يختار المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس يراس اجتماعات المجلس عند غيابه .
.
صلاحيات المجلس
5
يمارس المجلس في سبيل تحقيق اهدافه الصلاحيات التالية : أ . رسم السياسة الوطنية لرعاية الناشئين والشباب ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقصد توحيد جهودها واستغلال امكاناتها المختلفة . ب. ترخيص الاندية والهيئات الشبابية وتسجيلها . ج. انشاء المراكز الشبابية والاشراف عليها ودعمها ووضع البرامج والخطط الكفيلة بتحقيق اهدافها وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية . د. رعاية الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيم استثمار طاقاتهم واتاحة الفرص لهم لممارسة الانشطة الشبابية . هـ. ابراز قدرات الشباب المبدعين والموهوبين وتبني الخطط والبرامج الكفيلة بتنميتها . و. تمثيل المملكة لدى الجهات والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة الرسمية منها والاهلية وتنظيم التبادل الشبابي وتوقيع الاتفاقيات معها . ز. اقتراح التشريعات المتعلقة برعاية الشباب . ح. تحديد بدل الخدمات التي يقدمها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية . ط. تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته على تنفيذ مهامه .
.
اجتماعات المجلس
6
أ . يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهرين بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية ثمانية اصوات من اعضائه الحاضرين على الاقل . ب. يعين الرئيس من بين موظفي المجلس امينا للسر يتولى تبليغ الدعوة لاجتماعاته والاعداد لها وتنظيمها وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها وحفظ القيود والسجلات والمعاملات الخاصة بالمجلس . ج. للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة او الاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برايه في الامور المعروضة عليه .
.
اهداف المراكز الشبابية
7
المراكز الشبابية : تعمل المراكز الشبابية على رعاية الناشئين والشباب وبصورة خاصة ما يلي : أ . تعزيز الانتماء للوطن والولاء للقيادة الهاشمية والاعتزاز بها . ب . صقل مواهبهم وتنمية شخصياتها واعدادهم للمشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية . ج. ترسيخ قيم العمل الاجتماعي لديهم واكسابهم المهارات المعاصرة للافادة من التقنية الحديثة وتكنولوجيا المعلومات .
.
الاندية والهيئات الشبابية
8
الاندية والهيئات الشبابية : أ .1. يتمتع كل من الاندية والهيئات الشبابية المرخصة وفقا لاحكام هذا القانون بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري . 2. تمارس الاندية والهيئات الشبابية بهذه الصفة مختلف الانشطة اللازمة لتحقيق اهدافها بما يتفق مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . ب. تحدد الاحكام والاجراءات الخاصة بتاسيس الاندية والهيئات الشبابية وترخيصها وتسجيلها وحلها وادارتها وتنظيم سائر شؤونها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية .
.
مركز اعداد القيادات الشبابية
9
مركز اعداد القيادات الشبابية : أ . يؤسس مركز يسمى ( مركز اعداد القيادات الشبابية ) يرتبط بالرئيس ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري . ب. يتولى المركز المهام التالية : 1. اعداد القيادات الشبابية والرياضية وتاهيلها وفقا للسياسة التي يضعها المجلس . 2. عقد الندوات والدورات التدريبية . 3. اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالانشطة الشبابية وتوثيقها .
.
لجنة ادارة المركز
10
أ . يتولى الاشراف على المركز لجنة ادارة تحدد ، بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية ، كيفية تشكيلها وتحديد مهامها وصلاحياتها وتنظيم اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر شؤونها الادارية والمالية ومقدار أي بدل يتقاضاه المركز مقابل الخدمات التي يقدمها . ب. يعين للمركز مدير بقرار من الرئيس وتحدد مهامه وصلاحياته في قرار تعيينه .
.
جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية
11
جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية : أ . 1. تؤسس جمعية اهلية تسمى ( جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية ) ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري . 2. يكون مركز الجمعية مدينة عمان ولها انشاء فروع وفتح مكاتب في سائر انحاء المملكة . ب. يعمل المجلس على دعم الجمعية وتزويدها بحاجتها من الخبرات ويعتبر مرجعا لها في سائر شؤونها .
.
وسائل تحقيق اهداف الجمعية
12
تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي : أ . وضع السياسية العامة للحركة الكشفية والارشادية في المملكة والعمل على تحقيق اهدافها . ب. الاشراف على الانشطة الكشفية والارشادية للمؤسسات العامة والخاصة . ج. أي مهام تنيطها بها الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون او يكلفها بها المجلس .
.
انظمة الجمعية
13
تحدد بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية ، الاحكام والاجراءات الخاصة بالجمعية وتشكيل هيئتها العامة ولجنتها التنفيذية وامانتها العامة والمفوضيات الكشفية والارشادية في المحافظات وحل أي منها وتحديد المهام والمسؤوليات المنوطة بكل منها وتنظيم اجتماعاتها وسائر شؤونها الادارية والمالية والفنية .
.
صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية
14
الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية : أ . يؤسس صندوق يسمى ( الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية ) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافه والقيام بجميع التصرفات القانونية . ب. يتولى الصندوق توفير الموارد المالية اللازمة للحركة الشبابية والرياضية وتوزيع هذه الموارد على جهاتها المختلفة وفق اسس يحددها المجلس لهذه الغاية . ج. يرتبط الصندوق بالرئيس ويقوم بتمثيله امام الجهات الرسمية والاهلية . د. تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل مجلس ادارة الصندوق وعقد اجتماعاته والمسؤوليات والصلاحيات وسائر الامور المتعلقة به بما في ذلك الصلاحيات والاجراءات المتعلقة بالصرف من الصندوق بانظمة تصدر استنادا لاحكام هذا القانون .
.
الرسوم
15
أ . تفرض لمصلحة الصندوق الرسوم التالية : 1. عشرة فلسات عن التبغ ومصنوعاته عند البيع او الاستيراد . 2. خمسون فلسا عن المسكرات والمشروبات الكحولية بما في ذلك الجعة والانبذة والمشروبات المخمرة الاخرى عند البيع او الاستيراد . ب. تحدد اسس وشروط استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك وحدة الاستيفاء بمقتضى تعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية . ج. تستوفي دائرة الجمارك العامة او دائرة الضريبة العامة على المبيعات حسب مقتضى الحال ، الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لاحكام التشريعات النافذة ويتم توريد حصيلة هذه الرسوم الى الصندوق وفق الاسس الواردة في التعليمات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .
.
موارد الصندوق
16
تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي : أ . ريع المنشات الشبابية والرياضية وبيوت ومعسكرات الشباب ومرافقها وملحقاتها . ب. الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له على ان يوافق مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني . ج. المساهمة السنوية التي ترصدها الحكومة لصالح الصندوق في الموازنة العامة . د. مساهمة الهيئات الاجتماعية والمؤسسات الرسمية والاهلية بما في ذلك الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وذلك من خلال اي اتفاق تعاون بين الصندوق وتلك الجهات . هـ. بدل الخدمات العائدة للمجلس . و. الرسوم المستوفاة بمقتضى احكام المادة (15) من هذا القانون .
.
الاعفاءات
17
أ . تعفى التبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة للصندوق من ضريبة الدخل وذلك وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل المعمول به . ب. يعفى الصندوق من الضرائب بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات ومن رسوم طوابع الواردات واي رسوم وعوائد مالية لدوائر الحكومة والبلديات .
.
وزارة الشباب والموظفين
18
احكام عامة : اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون : أ . يصبح المجلس الخلف القانوني والواقعي لوزارة الشباب والرياضة وتؤول اليه جميع موجوداتها وحقوقها ومرافقها بما في ذلك المدن الرياضية والمراكز والمعسكرات الشبابية ويتحمل المجلس جميع الالتزامات المترتبة عليها . ب. ينقل امين عام وزارة الشباب والرياضة والموظفون والمستخدمون فيها الى المجلس وتعتبر خدماتهم فيه استمرار لخدماتهم السابقة ويكون امين عام الوزارة امينا عاما للمجلس .
.
محامي استملاك
الانظمة التنفيذية
19
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بشؤون الموظفين وشؤون اللوازم والشؤون المالية للمجلس والرسوم التي تستوفى لحسابه .
.
الغاءات
20
يلغى ( قانون رعاية الشباب رقم (8) لسنة 1987 ) وما طرا عليه من تعديلات شريطة مراعاة ما يلي : أ . 1. استمرار العمل بنظام الاتحادات الرياضة رقم 8 لسنة 1993 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه لمدة لا تتجاوز الموعد المقرر لانتهاء دورة الالعاب الاولمبية القادمة . 2. استمرار العمل بنظام اللجنة الاولمبية الاردنية رقم 18 لسنة 1987 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه . ب. يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المنصوص عليها في كل من نظام الاتحادات الرياضية رقم 8 لسنة 1993 ونظام اللجنة الاولمبية رقم 18 لسنة 1987 كما يمارس صلاحيات ومهام رئيس اللجنة ومجلس ادارتها الى ان يتم ووفقا لقانون اللجنة الاولمبية وضع نظام اللجنة وخلال مدة لا تتجاوز الموعد المقرر لانتهاء دورة الالعاب الاولمبية القادمة . ج. تبقى الانظمة الصادرة استنادا لقانون رعاية الشباب سارية المفعول الى ان يتم وضع انظمة تحل محلها ويمارس رئيس المجلس الصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى أي منها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون .
.
المكلفون بالتنفيذ
21
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 2001/11/13




أضف تعليق