المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام العلاوات القضائية للعاملين في قوة الامن العام لسنة 1969 ) ويعمل به من تاريخ 1 / 4/ 1969 .

المادة 2

يشمل هذا النظام الضباط الحقوقيين الذين يمارسون اعمال النيابة العامة والقضاء في الامن العام وفقا لاحكام المادتين

( 80و 85) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965.

مبادئ

المادة 3

تعطى علاوة قضائية للضباط المشار اليهم اعلاه بنسة ( 120%) من الراتب الاساسي لكل منهم.

تعديل

المادة 4

لا تعطى العلاوة الشهرية المقررة بموجب احكام النظام رواتب وعلاوات افراد قوة الامن العام المعدل رقم( 57 /66 ) او

أي نظام يحل محله للضباط الحقوقيين الذين يسري عليهم احكام ذلك النظام

أضف تعليق