المادة 1-

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة

في عمان وكهرباء الاردن المركزية المساهمة في الزرقاء -الرصيفة لسنه 1962 ) ويعمل به من تاريخ 1963/1/1.

المادة 2

يعتبر الاتفاق المعقود بين الحكومة وشركتي الكهرباء الاردنية المساهمة في عمان و كهرباء الاردن المركزية المساهمة

في الزرقاء – الرصيفة الملحق بهذا القانون صحيحا ونافذا بالنسبة الى جميع الغايات المتوخاه منه.

المادة 3

رئيس الوزراء ووزير الطاقة والثروة المعدنية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون

أضف تعليق