المادة1-

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية ترسيم الحدود بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية

لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

تعتبر اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية الملحقة بهذا

القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة3-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

أضف تعليق