المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة لسنة 2007

) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- تعتبر اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة

لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

أضف تعليق