المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية

الفرنسية لسنة 1997 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يعتبر البروتوكول المالي الملحق بهذا القانون والمعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية

الفرنسية صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منه.

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

أضف تعليق