المادة 1-

يسمى هذا القانون( قانون التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية

لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يعتبر البروتوكول المالي الملحق بهذا القانون المعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية

صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.

المادة 3-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

أضف تعليق