المادة 1-

يسمى هذا القانون (قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة 2 –

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والصادرة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع

الغايات المتوخاة منها.

المادة 3-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

أضف تعليق