المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على الاتفاقية القضائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية

السورية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية السورية

والمنشورة في الملحق (1) لعدد الجريدة الرسمية رقم (1182) لسنة 1954 الصادر بتاريخ1954/5/23 صحيحة ونافذة المفعول

بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

أضف تعليق