المادة 1-

يسمى هذا القانون ( قانون التصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 2001 ) ويعمل به من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (3329) لسنة 1985 الصادر

بتاريخ 7/16/ 1985 صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة3-

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

أضف تعليق